بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عباس أن المراد بالحمل حمل البطن و به استدل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، و قد دل على هذا قول الله تعالى ( و فصاله في عامين ) فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة لكان مخالفا لهذه الآية إذا ثبت هذا فالاعتبار بالعامين لا بالفطام فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيهما لحصل التحريم و لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم ، و قال ابن القاسم صاحب مالك لو ارتضع بعد الفطام في الحولين لم تحرم عليه لقوله عليه السلام " و كان قبل الفطام " و لنا قول الله تعالى ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) و روي عنه عليه السلام " لا رضاع الا ما كان في الحولين " و الفطام معتبر بمدته لا بنفسه قال أبو الخطاب لو ارتضع بعد الحولين بساعة لم يحرم ، و قال القاضي لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم و لا يصح هذا لان ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده فلا ينبغي أن يسقط حكم بإيصال ما لا أثر له به ، و اشترط الخرقي نشر الحرمة بين المرتضع و بين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه : أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطي اما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين أو شبهة ، فأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما في مفهوم كلام الخرفي و هو قول أبي عبد الله بن حامد و مذهب الشافعي ، و قال أبو بكر عبد العزيز تنتشر الحرمة بينهما لانه معنى ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه و محظوره كالوطء يحققه أن الواطي حصل منه لبن و ولد ثم ان