حكم ما لو وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا
الولد ينشر الحرمة بينه و بين الواطي كذلك اللبن و لانه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فنشرها إلى الواطء كصورة الاجماع ، و وجه القول الاول أن التحريم بينهما فرع لحرمة الابوة فلما لم تثبت حرمة الابوة لم يثبت ما هو فرع لها و يفارق تحريم ابنته من الزنا لانها من نطفته حقيقة بخلاف مسئلتنا و يفارق تحريم المصاهرة فان التحريم ثم لا يقف على ثبوت النسب و لهذا تحرم أم زوجته و ابنتها من نسب و تحريم الرضاع مبني على النسب و لهذا قال عليه " السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فاما المرضعة فان الطفل المرتضع محرم عليها و منسوب إليها عند الجميع و كذلك يحرم جميع أولادها و أقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا المرتضع كما في الرضاع باللبن المباح و ان كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن بغير خلاف أيضا لانها ربيبته فانها بنت إمرأته من الرضاع و تحرم على الزاني عند من يرى تحريم المصاهرة و كذلك يحرم بناتها و بنات المرتضع من الغلمان لذلك ( فصل ) و إذا وطي رجلان إمرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه سواء ثبت نسبه منه بالقافة أو بغيرها و ان ألحقته القافة بهما صار المرتضع ابنا لهما فالمرتضع في كل موضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله و ان انتفى المناسب عن أحدهما فالمرتضع مثله لانه بلبنه ارتضع و حرمته فرع على حرمته و ان لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشبتاهه عليهم و نحو ذلك حرم عليهما تغليبا للخطر لانه يحتمل أن يكون منهما و يحتمل أن يكون