حكم ما لو وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا

الولد ينشر الحرمة بينه و بين الواطي كذلك اللبن و لانه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة فنشرها إلى الواطء كصورة الاجماع ، و وجه القول الاول أن التحريم بينهما فرع لحرمة الابوة فلما لم تثبت حرمة الابوة لم يثبت ما هو فرع لها و يفارق تحريم ابنته من الزنا لانها من نطفته حقيقة بخلاف مسئلتنا و يفارق تحريم المصاهرة فان التحريم ثم لا يقف على ثبوت النسب و لهذا تحرم أم زوجته و ابنتها من نسب و تحريم الرضاع مبني على النسب و لهذا قال عليه " السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فاما المرضعة فان الطفل المرتضع محرم عليها و منسوب إليها عند الجميع و كذلك يحرم جميع أولادها و أقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا المرتضع كما في الرضاع باللبن المباح و ان كان المرتضع جارية حرمت على الملاعن بغير خلاف أيضا لانها ربيبته فانها بنت إمرأته من الرضاع و تحرم على الزاني عند من يرى تحريم المصاهرة و كذلك يحرم بناتها و بنات المرتضع من الغلمان لذلك ( فصل ) و إذا وطي رجلان إمرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه سواء ثبت نسبه منه بالقافة أو بغيرها و ان ألحقته القافة بهما صار المرتضع ابنا لهما فالمرتضع في كل موضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله و ان انتفى المناسب عن أحدهما فالمرتضع مثله لانه بلبنه ارتضع و حرمته فرع على حرمته و ان لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشبتاهه عليهم و نحو ذلك حرم عليهما تغليبا للخطر لانه يحتمل أن يكون منهما و يحتمل أن يكون

/ 671