بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الآخر لا يثبت ذلك لان كونه جدا فرع كون ابنته اما و كونه خالا فرع كون أخته أما و لم يثبت ذلك فلا يثبت الفرع و هذا الوجه يترجح في هذه المسألة لان الفرعية متحققة بخلاف التي قبلها : فان قلنا : يصير أخوهن خالا لم تثبت الخؤلة في حق واحدة منهن لانه لم يرتضع من لبن اخواتهما خمس رضعات و لكن يحتمل التحريم لانه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات .و لو كمل للطفل خمس رضعات من أمه و أخته و ابنته و زوجته و زوجة أبيه من كل واحدة رضعة خرج على الوجهين ( فصل ) إذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا ثلاث رضعات و انقطع لبنها فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الصبي رضعتين صارت اما له بغير خلاف علمناه عند القائلين بأن الخمس محرمات ، و لم يصر واحد من الزوجين ابا له لانه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه و يحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه ولدهما ( مسألة ) قال ( و لو طلق زوجته ثلاثا و هي ترضع من لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته فحرمت عليه ثم تزوجت بها و وطأها ثم طلقها أومات عنها لم يجز أن تزوجها الاول لانها صارت من حلائل الابناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به ) هذه المسألة من فروع المسألة التي قبلها و هو أن المرتضع يصير ابنا للرجل الذي ثاب اللبن