حكم ما لو طلق الرجل زوجته ولها منه لبن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو طلق الرجل زوجته ولها منه لبن

بوطئه فهذه المرأة لما تزوجت ثم أرضعته بلبن مطلقها صار ابنا لمطلقها فحرمت عليه لانها امه و بانت منه و كانت زوجة له فصارت زوجة لا بن مطلقها فحرمت على الاول على التأبيد لكونها صارت من حلائل أبنائه و لو تزوجت إمرأة صبيا فوجدت به عيبا ففسخت نكاحه ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي خمس رضعات حرمت على زوجها لانها صارت من حلائل أبنائه .

و لو زوج الرجل ام ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات انفسخ نكاحه و حرمت على سيدها على التأبيد لانها صارت من حلائل أبنائه فان كان الصبي حرا لم يتصورها هذا الفرع لم يصح نكاحه لان من شرط جواز نكاح الحر الامة خوف العنت و لا يوجد ذلك في الطفل فان زوجها بها كان النكاح فاسدا و ان أرضعته لم تحرم على سيدها لانه ليس بزوج في الحقيقة ( فصل ) و إذا طلق زوجته و لها منه لبن فتروجت آخر لم يخل من خمسة أحوال ( أحدها ) ان يبقى لبن الاول بحاله لم يزد و لم ينقص و لم تلد من الثاني فهو للاول سواء حملت من الثاني أو لم تحمل لا نعلم فيه خلافا لان اللبن كان للاول و لم يتجدد ما يجعله من الثاني فبقي للاول ( الثاني ) أن لا تحمل من الثاني فهو للاول سواء زاد أو لم يزد أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع ( الثالث ) أن تلد من الثاني فاللبن له خاصة .

قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من احفظ عنه و هو قول ابي حنيفة و الشافعي سواء زاد أو لم يزد انقطع أو اتصل لان لبن الاول ينقطع بالولادة من الثاني فان حاجة المولود إلى

/ 671