مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة ) قال ( و لو تزوج كبيرة و صغيرة و لم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة و ثبت نكاح الصغيرة ، و ان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا و يرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة ) نص احمد على هذا كله ، في هذا المسألة فصول أربعة : الاول ) انه متى تزوج كبيرة و صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال و حرمت على التأبيد و بهذا قال الثوري و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و قال الاوزاعي نكاح الكبيرة ثابت و تنزع منه الصغيرة و ليس بصحيح فان الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبدا لقول الله سبحانه ( و أمهات نسائكم ) و لم يشترط دخوله بها ، فأما الصغيرة ففيها روايتان ( احداهما ) نكاحها ثابت لانها ربيبة و لم تدخل بأمها فلا تحرم لقول الله سبحانه ( فان لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح عليكم ( و الرواية الثانية ) ينفسخ نكاحها و هو قول الشافعي و أبي حنيفة لانهما صارتا أما و بنتا و اجتمعتا في نكاحه و الجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين و كما لو قد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا

/ 671