بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان كانت المرضعة أرادت الفساد رجع عليها بنصف الصداق و الا فلا يرجع بشيء ، و قال مالك لا يرجع بشيء و لنا انه يرجع عليها بالنصف أنها قررته عليه و ألزمته إياه و أتلف عليه ما في مقابلته فوجب عليها الضمان كما لو أتلفت عليه المبيع و لنا على أبي حنيفة ان ما ضمن في العمد ضمن في الخطأ كالمال ، و لانها أفسدت نكاحه و قررت عليه نصف الصداق فلزمها ضمانه كما لو قصدت الافساد و لنا على أن الزوج انما يرجع بالنصف أن الزوج لم يغرم الا النصف فلم يجب له أكثر مما غرم و لا بالفسخ يرجع اليه بدل النصف الآخر فلم يجب له بدل ما أخذ بدله مرة أخرى ، و لان خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له و انما ضمنت المرضعة ههنا لما ألزمت الزوج ما كان معرضا للسقوط بسبب يوجد من الزوجة فلم يرجع ههنا بأكثر مما ألزمته ( فصل ) و الواجب نصف المسمى لا نصف مهر المثل لانه انما يرجع بما غرم و الذي غرم نصف ما فرض لها فرجع به و بهذا قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي يرجع بنصف مهر المثل لانه ضمان متلف فكان الاعتبار بقيمته دون ما ملكه به كسائر الاعيان و لنا أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل ما لو قتلت نفسها أو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بإرضاعه فانها لا تغرم له شيئا و انما الرجوع ههنا بما غرم فلا يرجع بغيره ، و لانه