الارضاع بلبن نسب إلى رجل وما يترتب عليه من الاحكام - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الارضاع بلبن نسب إلى رجل وما يترتب عليه من الاحكام

( فصل ) و ان تزوج كبيرة ثم طلقها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له و ان أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة ، فان كان قد دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة على التأبيد و ان كان لم يدخل بها لم تحرم لانها ربيبة لم يدخل بامها ، و ان تزوج صغيرة ثم طلقها فأرضعتها إمرأة حرمت المرضعة على التأبيد لانها من أمهات نسائه ، و ان تزوج كبيرة و صغيرة ثم طلق الصغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمت الكبيرة و انفسخ نكاحها و ان كان لم يدخل بها فلا مهر لها و له نكاح الصغيرة و ان كان دخل بها فلها مهرها و تحرم هي و الصغيرة على التأبيد ، و ان طلق الكبيرة وحدها قبل الرضاع فأرضعت الصغيرة و لم يكن دخل بالكبيرة ثبت نكاح الصغيرة و ان كان دخل بها حرمت الصغيرة و انفسخ نكاحها و يرجع على الكبيرة بنصف صداقها و ان طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى ، و لو تزوج رجل كبيرة و آخر صغيرة ثم طلقاهما و نكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليهما الكبيرة و انفسخ نكاحها ، و ان كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه و انفسخ نكاحها و الا فلا ( فصل ) و ان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة فالحكم في التحريم و الفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لانها صارت جدتها ، و الرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، و ان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا لانهما صارتا أختين فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما

/ 671