تغريم نصف الصداق على من أفسد النكاح قبل الدخول - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تغريم نصف الصداق على من أفسد النكاح قبل الدخول

و يرجع على المرضعة بنصف صداقهما و ان كان قد دخل بالكبيرة فله نكاحها لان الصغيرة لا عدة عليها و ليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة لانها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها و كذلك الحكم ان أرضعتها جدة الكبيرة لانها تصير عمة الكبيرة أو خالتها و الجمع بينهما محرم و كذلك الحكم ان أرضعتها أختها أو زوجة أخيها بلبنه لانها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيه و كذلك ان أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها و لا يحرم في شيء من هذا واحدة منهن على التأبيد لانه تحريم جمع الا إذا أرضعتها بنت الكبيرة و قد دخل بامها ( فصل ) و من أفسد نكاح إمرأة بالرضاع قبل الدخول غرم نصف صداقها ، و ان كان بعد الدخول فنص أحمد على أنه يرجع عليه بالمهر كله و هو مذهب الشافعي لان المرأة تستحق المهر كله على زوجها فترجع بما لزمه كنصف المهر في المدخول بها ، و الصحيح ان شاء الله تعالى أنه لا يرجع على المرضعة بعد الدخول بشيء لانها لم تقرر على الزوج شيئا و لم تلزمه إياه فلم يرجع عليها بشيء كما لو أفسدت نكاح نفسها ، و لانه لو ملك الرجوع بالصداق بعد الدخول لسقط إذا كانت المرأة هي المفسدة للنكاح كالنصف قبل الدخول ، و لان خروج البضع من ملك الزوج متقوم على ما ذكرناه فيما مضى و لذلك لا يجب مهر المثل ، و انما رجع الزوج بنصف المسمى قبل الدخول لانها قررته عليه و لذلك يسقط إذا كانت هي المفسدة لنكاحها و لم يوجد ذلك ههنا و هذا قول بعض أصحاب الشافعي ، و لانه لو رجع بالمهر

/ 671