مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث فان كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه ، و ان كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على أحد و تحرم الصغيرة و يرجع بما لزمه من صداقها على المرضعة الاولى لانها التي حرمتها عليه و فسخت نكاحها ، و لو ارضع الثلاث الصغيرة بلبن الزوج فأرضعتها كل واحدة رضعتين صارت بنتا لزوجها في الصحيح و ينفسخ نكاحها و يرجع بنصف صداقها عليهن على المرضعتين الاوليين منه أربعة أخماسه و على الثالثة خمسه لان رضعتها الاولى حصل بها التحريم لكمال الخمس بها و الثانية لا أثر لها في التحريم فلم يجب عليها بها شيء و لا ينفسخ نكاح الاكابر لانهن لم يصرن أمهات لها ، و لو كان لامرأته الكبيرة خمس بنات لهن لبن فأرضعن إمرأته الصغيرة رضاعا تصير به إحداهن أما لها لحرمت أمها و انفسخ نكاحها و هل ينفسخ نكاح الصغيرة على روايتين ، و ان أرضعت كل واحدة منهن الصغيرة رضعة فالصحيح أن الكبيرة لا تحرم بهذا لان كونها جدة يبنى على كون ابنتها أما و ما صارت واحدة من بناتها أما و يحتمل أن تحرم لانه قد كمل لها من بناتها خمس رضعات و كذلك الحكم لو أرضعتها بنتها رضعة و بنت ابنها رضعة و بنات بناتها ثلاث رضعات ، و لو كمل لها من زوجته بلبنه و من أمه و أخته و ابنته و ابنة ابنه خمس رضعات فعلى الوجهين ( أصحهما ) لا يثبت تحريمها و في الآخر يثبت فعلى هذا الوجه ينفسخ نكاحها و يرجع عليهن بما غرم من صداقها على قدر رضاعهن فان قيل فلم لا يرجع عليهن على

/ 671