عدد رءوسهن لكون الرضاع مفسدا فيستوي قليله و كثيره كما لو طرح النجاسة جماعة في مائع في حالة واحدة ؟ قلنا لان التحريم يتعلق بعدد الرضعات فكان الضمان متعلقا بالعدد بخلاف النجاسة فان التنجيس لا يتعلق بقدر فيستوي قليله و كثيره ليكون القليل و الكثير سواء في الافساد فنظير ذلك أن يشرب في الرضعة من احداهما أكثر مما يشرب من الاخرى ( فصل ) إذا كانت له زوجة أمة فأرضعت إمرأته الصغيرة فحرمتها عليه و فسخت نكاحها كان ما لزمه من صداق الصغيرة له في رقبة الامة لان ذلك من جنايتها ، و ان أرضعتها أم ولده أفسدت نكاحها و حرمتها عليه لانها ربيبة دخل بأمها و تحرم أم الولد عليه أبدا لانها من أمهات نسائه و لا غرامة عليها لانها أفسدت على سيدها فان كان قد كاتبها رجع عليها لان المكاتبة يلزمها أرش جنايتها و ان أرضعت أم ولده إمرأة ابنه بلبنه فسخت نكاحها و حرمتها عليه لانها صارت أخته ، و ان أرضعت زوجة ابيه بلبنه حرمتها عليه لانها صارت بنت ابنه و يرجع الاب على ابنه بأقل الامرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها لان ذلك من جناية ام ولده ، و ان أرضعت واحدة منهما بغير لبن سيدها لم تحرمها لان كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده ( مسألة ) قال ( و لو تزوج بكبيرة و صغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين حرمت عليه الكبيرة و انفسخ نكاح الصغيرتين و لا مهر عليه للكبيرة و يرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين و له أن ينكح من شاء منهما ) أما تحريم الكبيرة فلانها صارت من أمهات النساء ، و أما انفساخ نكاح الصغيرتين فلانهما