حكم ما لو أرضعت الصغيرتين أجنبية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أرضعت الصغيرتين أجنبية

صارتا أختين و اجتمعتا في الزوجية فينفسخ نكاحهما كما لو أرضعتها معا و لا مهر للكبيرة لان الفساد جاء من قبلها و يرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين لانها أفسدت نكاحهما و له أن ينكح من شاء منهما لان انفساخ نكاحهما للجمع و لا يوجب تحريما مؤبدا و هذا على الرواية التي قلنا انها إذا أرضعت الصغيرة اختص الفسخ بالكبيرة ، فأما على الرواية التي تقول ينفسخ نكاحهما معا فانه يثبت نكاح الاخيرة من الصغيرتين لان الكبيرة لما أرضعت الاولى انفسخ نكاحهما ثم أرضعت الاخرى فلم تجتمع معهما في النكاح فلم ينفسخ نكاحها ، فاما ان كان دخل بالكبيرة حرمت و حرمت الصغيرتان على التأبيد لانهما ربيبتان قد دخل بأمهما ( فصل ) فان أرضعت الصغيرتين أجنبية انفسخ نكاحهما أيضا و هذا أقول أبي حنيفة و المزني واحد قولي الشافعي ، و قال في الآخر ينفسخ نكاح الآخرة وحدها لان سبب البطلان حصل بها و هو الجمع فأشبه ما لو تزوج احدى الاختين بعد الاخرى و لنا أنه جامع بين الاختين في النكاح فانفسخ نكاحهما كما لو أرضعتهما معا و فارق ما لو عقد على واحدة بعد الاخرى فان عقد الثانية لم يصح فلم يصر به جامعا بينهما و ههنا حصل الجمع برضاع الثانية و لا يمكن القول بأنه لم يصح فحصلتا معا في نكاحه و هما أختان لا محالة ( فصل ) و ان أرضعتهما بنت الكبيرة فالحكم في الفسخ كما لو أرضعته الكبيرة نفسها لان الكبيرة تصير جدة لهما و لكن الرجوع يكون على المرضعة المفسدة لنكاحهن

/ 671