( مسألة ) قال ( و ان كن الاصاغر ثلاثا فأرضعتهن منفردات حرمت الكبيرة و انفسخ نكاح المرضعتين أولا و ثبت نكاح آخرهن رضاها فان أرضعت إحداهن منفردة اثنتين بعد ذلك مها حرمت الكبيرة و انفسخ نكاح الاصاغر و تزوج من شاء من الاصاغر و ان كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الابد ) انما حرمت الكبيرة لانها صارت من أمهات النساء و انفسخ نكاح المرضعتين أولا لانهما صارتا أختين في نكاحه و ثبت نكاح الاخيرة لان رضاعها بعد انفساخ نكاح الصغيرتين التين قبلها فلم يصادف إخوتها جميعا في النكاح ، و ان أرضعت إحداهن منفردة و اثنتين بعد ذلك معا بان تلقم كل واحدة منهما ثديا فيمتصان معا أو تحلب من لبنها في إناء فتسقيهما انفسخ نكاح الجميع لانهن صرن أخوات في نكاحه و له أن يتزوج من شاء من الاصاغر لان تحريمهن تحريم جمع لا تحريم تأبيد فانهن ربائب لم يدخل بامهن و ان دخل بالكبيرة حرم الكل على الابد لانهن ربائب مدخول بامهن هذا على الرواية الاولى و على الاخرى لما أرضعت الاولى انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة لانها صارت أمها و اجتمعتا في نكاحه ثم ارتضعت الثانية فلم ينفسخ نكاحها لانها منفردة بالرضاع في النكاح فلما أرضعت الثالثة صارتا أختين فانفسخ نكاحهما