( فصل ) فان أرضعتهن بنت الكبيرة فهو كما لو أرضعتهن أمها و لو كان لها ثلاث بنات فأرضعت كل واحدة منهن زوجة من الاصاغر حرمت الكبيرة بإرضاع أولاهن و يرجع على مرضعتها بما لزمه من مهرها لانها أفسدت نكاحها و لا ينفسخ نكاح الاصاغر لانهن لم يصرن أخوان و انما هن بنات خالات و على الرواية الاخرى ينفسخ نكاح المرضعة الاولى لاجتماعها مع جدتها في النكاح و يثبت نكاح الاخيرتين و يرجع بما لزمه من مهر التي فسد نكاحها على التي أرضعتها و ان كان دخل بالكبيرة حرم الكل عليه على الابد و رجع على كل واحدة بما لزمه من مهر التي أرضعتها و ان قلنا انه يرجع بمهر الكبيرة رجع به على المرضعة الاولى لانها التي أفسدت نكاحها ( مسألة ) قال ( و إذا شهدت إمرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية و قد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية اخرى ان كانت مرضية استحلفت فان كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها و ذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه ) و جملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية ، و بهذا قال طاوس و الزهري و الاوزاعي و ابن أبي ذئب و سعيد بن عبد العزيز ، و عن أحمد رواية أخرى لا يقبل الا شهادة إمرأتين و هو قول الحكم لان الرجال أكمل من النساء و لا يقبل الا شهادة رجلين فالنساء أولى و عن احمد رواية ثالثة ان شهادة المرأة الواحدة مقبولة و تستحلف مع شهادتها و هو قول ابن عباس و إسحاق لان ابن عباس قال في إمرأة زعمت انها أرضعت رجلا و أهله فقال ان كانت مرضية استحلفت و فارق إمرأته ، و قال ان كانت كاذبة لم يحل الحلول حتى تبيض ثدياها ، يعني يصيبها