بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النكاح لانه حق عليها ، فان كان قبل الدخول فلا مهر لها لانها تقر بانها لا تستحقه فان كانت قد قبضته لم يكن للزوج أخذه منها لانه يقر بانه حق لها و ان كان بعد الدخول فأقرت أنها كانت عالمة بانها أخته و بتحريمها عليه و مطاوعة له في الوطء فلا مهر أيضا لاقرارها بأنها زانية مطاوعة و ان أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لانه وطء بشبهة و هي زوجته في ظاهر الحكم لان قولها عليه مقبول ، فأما فيما بينها و بين الله تعالى فان علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته و تمكينه من وطئها و عليها أن تفر منه و تفتدي نفسها بما أمكنها لان وطأه لها زنا فعليها التخلص منه مهما أمكنها كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا و جحدها ذلك ، و ينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الامرين من المسمى أو مهر المثل لانه ان كان المسمى أقل فلا يقبل قولها في وجوب زائد عليه و ان كان الاقل مهر المثل لم تستحق أكثر منه لاعترافها بان استحقاقها له بوطئها لا بالعقد فلا تستحق أكثر منه ، و ان كان إقرارها باخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه و لا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم لان إقرارها لم يصادف زوجته عليه يبطلها فقبل إقرارها على نفسها بتحريمه عليها و كذلك لو أقر الرجل أن هذه أخته من الرضاع أو محرمة عليه برضاع أو غيره و أمكن