انما يقام الحد على الزوج بطلب زوجته - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انما يقام الحد على الزوج بطلب زوجته

و اما ان كان لاحد هؤلاء ولد يريد نفيه فقال القاضي له أن يلاعن لنفيه و هذا قول الشافعي و هو ظاهر كلام احمد في الامة و الكتابية سواء كان لهما ولد أو لم يكن ، و قد ذكرنا ذلك فيما مضى ( مسألة ) : ل ( و لا يعرض له حتى تطالبه زوجته ) يعني لا يتعرض له بإقامة الحد عليه و لا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك فان ذلك حق لها فلا يقام من طلبها كسائر حقوقها .

و ليس لوليها المطالبة عنها ان كانت مجنونة أو محجورا عليها و لا لولي الصغيرة و سيد الامة المطالبة بالتعزير من اجلهما لان هذا حق ثبت للتشفى فلا يقوم الغير فيه مقام المستحق كالقصاص ، فان أراد الزوج اللعان من مطالبة نظرنا فان لم يكن هناك نسب يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن و كذلك كل موضع سقط فيه الحد مثل أن أقام البينة بزناها أو أبرأته من قذفها أو حد لها ثم أراد لعانها و لا نسب هناك ينفى فانه لا يشرع اللعان و هذا قول أكثر أهل العلم ، و لا نعلم فيه مخالفا الا بعض أصحاب الشافعي قالوا له الملاعنة لازالة الفراش ، و الصحيح عندهم مثل قول الجماعة لان ازالة الفراش تمكنه بالطلاق ، و التحريم المؤبد ليس بمقصود يشرع اللعان من أجله ، و انما حصل ذلك ضمنا

/ 671