مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دون حال زوجها ، و لان نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك ، و لانه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرا بها كمهرها و كسوتها ، و قال الشافعي الاعتبار بحال الزوج وحده لقول الله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته و من قدر رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ) و لنا ان فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين و عملا بكلا النصين و رعاية لكلا الجانبين فيكون أولى ( فصل ) و النفقة مقدرة بالكفاية و تختلف باختلاف من تجب له النفقة في مقدارها و بهذا قال أبو حنيفة و مالك .

و قال القاضي هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة و الكثرة ، و الواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر و المعسر اعتبارا بالكفارات ، و انما يختلفان في صفته و جودته لان الموسر و المعسر سواء في قدر المأكول و فيما تقوم به البنية و انما يختلفان في جودته فكذلك النفقة الواجبة .

و قال الشافعي نفقة المقتر مد بمد النبي صلى الله عليه و سلم لان اقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مد و الله سبحانه ان اعتبر الكفارة بالنفقة على الاهل فقال سبحانه [ من أوسط ما تطعمون أهليكم ] و على الموسر مدان لان أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مدين في كفارة الاذى .

و على المتوسط مد و نصف ، نصف نفقة الموسر و نصف نفقة الفقير و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " فأمرها بأخذ ما يكفيها من

/ 671