تقدير ورد الاجتهاد في ذلك إليها .و من المعلوم ان قدر كفايتها لا ينحصر في المدين بحيث لا يزيد عنهما و لا ينقص ، و لان الله تعالى قال ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف و قال النبي صلى الله عليه و سلم " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و إيجاب اقل من الكفاية من الرزق ترك للمعروف و إيجاب قدر الكفاية و إن كان اقل من مد أو من رطلي خبر إنفاق بالمعروف فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب و السنة .و اعتبار النفقد بالكفارة في القدر لا يصح لان الكفارة لا تختلف باليسار و الاعسار و لا هي مقدرة بالكفارة و انما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر و لهذا لا يجب فيها الا دم ( فصل ) و لا يجب فيها الحب .و قال الشافعي الواجب فيها الحب اعتبارا بالاطعام في الكفارة حتى لو دفع إليها دقيقا أو سويقا أو خبزا لم يلزمها قبوله كما لا يلزم ذلك المسكين في الكفارة .قال بعضهم يجئ على قول أصحابنا انه لا يجوز و ان تراضيا لانه بيع حنطة بجنسها متفاضلا و لنا قول ابن عباس في قوله تعالى ( أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال الخبز و الزيت .و عن ابن عمر الخبز و السمن و الخبز و الزيت و التمر .و من افضل ما تطعمونهن الخبز و اللحم .ففسر إطعام الاهل بالخبز مع غيره من الادم ، و لان الشرع ورد بالانفاق مطلقا من تقييد و لا تقدير فوجب ان يرد إلى العرف كما في القبض و الاحراز و أهل العرف انما يتعارفون فيما بينهم في الانفاق على أهليهم الخبز و الادم دون الحب ، و النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته انما كانوا ينفقون ذلك دون ما ذكروه