بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل ) و تجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم لما ذكرنا من النصوص و لانها لابد منها على الدوام فلزمته كالنفقة و هي معتبرة بكفايتها و ليست مقدرة بالشرع كما قلنا في النفقة و وافق أصحاب الشافعي على هذا و يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها على قدر كفايتها على قدر يسرهما و عسرهما و ما جرت عادة أمثالهما به من الكسوة فيجتهد الحاكم في ذلك عند نزول الامر كنحو اجتهاده في المتعة للمطلقة و كما قلنا في النفقة فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد من الكتان و الخبز و الابريسم و للمعسرة تحت المعسر غليظ و الكتان و للمتوسطة تحت المتوسط المتوسط من ذلك فأقل ما يجب من ذلك قميص و سراويل و مقنعة و مد اس وجبة للشتاء و يزيد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه دون ما للتجمل و الزينة و الاصل في هذا قول الله عز و جل و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف و قول النبي صلى الله عليه و سلم " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و الكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه و قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " ( فصل ) و عليه لها ما تحتاج اليه للنوم من الفراش و اللحاف و الوسادة كل على حسب عادته فان كانت ممن عادته النوم في الاكسية و البساط فعليه لها لنومها ما جرت عادتهم به و لجلوسها بالنهار البساط و الزلى و الحصير الرفيع أو الخشن ، الموسر على حسب ايساره و المعسر على قدر اعساره على حسب العوائد ( فصل ) و يجب لها مسكن بدليل قوله سبحابه و تعالى ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )