مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا ينتظفون من النجاسة و لا يلزم الزوج أن يملكها خادما لان المقصود الخدمة فإذا حصلت من تمليك جاز كما أنه إذا أسكنها دارا بأجرة جاز ، لا يلزمه تمليكها مسكنا فان ملكها الخادم فقد زاد خيرا و ان أخدمها من يلازم خدمتها من تمليك جاز سواء كان له أو استأجره حرا كان أو عبدا و ان كان الخادم لها فرضيت بخدمته لها و نفقته على الزوج جاز ، و ان طلبت منه أجرة خادمها فوافقها جاز ، و ان قال لا أعطيك أجر هذا و لكن أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتاها بمن يصلح ، و ان قالت انا أخدم نفسي و آخذ أجر الخادم لم يلزم الزوج قبول ذلك لان الاجر عليه فتعيين الخادم اليه و لان في إخدامها توفيرها على حقوقه nو ترفيهها و رفع قدرها و ذلك يفوت بخدمتها لنفسها ، و ان قال الزوج انا أخدمك بنفسي لم يلزمها لانها تحتشمه و فيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما ، و فيه وجه آخر انه يلزمها الرضي به لان الكفاية تحصل به ( فصل ) و على الزوج نفقة الخادم و مؤنته من الكسوة و النفقة مثل ما لامرة المعسر الا انه لا يجب لها المشط و الدهن لرأسها و السدر لان ذلك يراد للزينة و التنظيف و لا يراد ذلك من الخادم لكن ان احتاجت إلى خف لتخرج إلى شراء الحوائج لزمه ذلك

/ 671