سقوط اللعان بموت الزوج قبله - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط اللعان بموت الزوج قبله

فأما ان كان هناك ولد يريد نفيه قال القاضي له أن يلاعن لنفيه و هذا مذهب الشافعي لان هلال بن أمية لما قذف إمرأته و أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره أرسل إليها فلاعن بينهما و لم تكن طالبته و لانه محتاج إلى نفيه شرع له طريق اليه كما لو طالبته ، و لان نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كا لو طالبت باللعان و رضيت بالولد .

و يحتمل أن لا يشرع اللعان ههنا كما لو قذفها بصدقته و هو قول أصحاب الرأي لانه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد ( فصل ) و إذا قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه سقط اللعان و لحقه الولد و ورثته في قول الجميع لان اللعان لم يوجد فلم يثبت حكمه .

و ان مات بعد أن أكمل لعانه و قبل لعانها فكذلك و قال الشافعي : تبين بلعانه و يسقط التوارث و ينتفي الولد و يلزمها الحد الا أن تلتعن و لنا انه مات قبل اكمال اللعان أشبه ما لو مات قبل اكمال التعانه و ذلك لان الشرع انما رتب هذه الاحكام على اللعان التام و الحكم لا يثبت قبل كمال سببه .

و ان ماتت المرأة قبل اللعان فقد ماتت على الزوجية و يرثها في قوله عامة هل العلم ، و روي عن ابن عباس ان التعن لم يرث و نحو ذلك عن الشعبي و عكرمة لان اللعان يوجب فرقة تبين بها فيمنع التوارث كما لو التعن في حياتها و لنا انها ماتت على الزوجية فورثها كما لو لم يلتعن و لان اللعان سبب الفرقة فلم يثبت حكم بعد موتها كالطلاق و فارق اللعان في الحياة فانه يقطع الزوجية على اننا قد ذكرنا انه لو لاعنها و لم تلتعن هي لم تنقطع الزوجية أيضا فههنا أولى فان قيل أ ليس قد قلتم لو التعن من الولد الميت و نفاه لم يرثه

/ 671