فأما ان كان هناك ولد يريد نفيه قال القاضي له أن يلاعن لنفيه و هذا مذهب الشافعي لان هلال بن أمية لما قذف إمرأته و أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره أرسل إليها فلاعن بينهما و لم تكن طالبته و لانه محتاج إلى نفيه شرع له طريق اليه كما لو طالبته ، و لان نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كا لو طالبت باللعان و رضيت بالولد .و يحتمل أن لا يشرع اللعان ههنا كما لو قذفها بصدقته و هو قول أصحاب الرأي لانه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد ( فصل ) و إذا قذفها ثم مات قبل لعانهما أو قبل إتمام لعانه سقط اللعان و لحقه الولد و ورثته في قول الجميع لان اللعان لم يوجد فلم يثبت حكمه .و ان مات بعد أن أكمل لعانه و قبل لعانها فكذلك و قال الشافعي : تبين بلعانه و يسقط التوارث و ينتفي الولد و يلزمها الحد الا أن تلتعن و لنا انه مات قبل اكمال اللعان أشبه ما لو مات قبل اكمال التعانه و ذلك لان الشرع انما رتب هذه الاحكام على اللعان التام و الحكم لا يثبت قبل كمال سببه .و ان ماتت المرأة قبل اللعان فقد ماتت على الزوجية و يرثها في قوله عامة هل العلم ، و روي عن ابن عباس ان التعن لم يرث و نحو ذلك عن الشعبي و عكرمة لان اللعان يوجب فرقة تبين بها فيمنع التوارث كما لو التعن في حياتها و لنا انها ماتت على الزوجية فورثها كما لو لم يلتعن و لان اللعان سبب الفرقة فلم يثبت حكم بعد موتها كالطلاق و فارق اللعان في الحياة فانه يقطع الزوجية على اننا قد ذكرنا انه لو لاعنها و لم تلتعن هي لم تنقطع الزوجية أيضا فههنا أولى فان قيل أ ليس قد قلتم لو التعن من الولد الميت و نفاه لم يرثه