ان منعها ما يجب لها وقدرت على أخذه من ماله بالعروف أخذته
( مسألة ) قال ( فان منعها ما يجب لها أو بعضه و قدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطينى من النفقة ما يكفينى و ولدي ؟ فقال " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف ) و جملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى إمرأته ما يجب لها عليه من النفقة و الكسوة أو دفع إليها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه باذنه و بغير اذنه بدليل قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " و هذا اذن لها في الاخذ من ماله بغير اذنه وردها إلى اجتهادها في قدر كفايتها و كفاية ولدها و هو متناول لاخذ تمام الكفاية فان ظاهر الحديث دل على انه قد كان يعطيها بعض الكفاية و لا يتممها لها فرخص النبي صلى الله عليه و سلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه لانه موضع حاجة فان النفقة لا غنى عنها و لا قوام الا بها فإذا لم يدفعها الزوج و لم تأخذها أفضي إلى ضياعها و هلاكها فرخص لها في أخذ قدر نفقتها دفعا لحاجتها ، و لان النفقة تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة إلى الحاكم و المطالبة بها في كل الاوقات فلذلك رخص لها في أخذها بغير اذن من هي عليه .و ذكر القاضي بينها و بين الدين فرقا آخر و هو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات