يجب عليه دفع نفقتها اليها في صدر كل يوم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب عليه دفع نفقتها اليها في صدر كل يوم

وقتها عند بعض أهل العلم ما لم يكن فرضها لها فلو لم تأخذ حقها أفضي إلى سقوطها و الاضرار بها بخلاف الدين فانه لا يسقط عند أحد بترك المطالبة فلا يؤدي ترك الاخذ إلى الاسقاط ( فصل ) و يجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس لانه أول وقت الحاجة فان اتفقا على تأخيرها جاز لان الحق لها فإذا رضيت بتأخيره جاز كالدين ، و ان اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر أو أقل من ذلك أو أكثر أو تأخيره جاز لان الحق لهما لا يخرج عنهما فجاز من تعجيله و تأخيره ما اتفقا عليه كالدين و ليس بين أهل العلم في هذا خلاف عملناه فان سلم إليها نفقة يوم ثم ماتت فيه لم يرجع عليها بها لانه دفع إليها ما وجب عليه دفعه إليها ، و ان أبانها بعد وجوب الدفع إليها لم تسقط نفقتها فيه و لها مطالبته بها لانها قد وجبت فلم تسقط بالطلاق كالدين ، و ان عجل لها نفقة شهر أو عام ثم طلقها أو ماتت قبل انقضائه أو بانت بفسخ أو اسلام أحدهما أو ردته فله أن يسترجع نفقة سائر الشهر ، و به قال الشافعي و محمد بن الحسن ، و قال أبو حنيفة و أبو يوسف لا يسترجعها لانها صلة فإذا قبضتها لم يكن له الرجوع فيها كصدقة التطوع و لنا انه سلم النفقة سلفا عما يجب في الثاني فإذا وجد ما يمنع الوجوب ثبت الرجوع كما لو أسلفها إياها فنشزت أو عجل الزكاة إلى الساعي فتلف ماله قبل الحول .

و قولهم انها صلة قلنا بل هي عوض عن التمكين و قد فات التمكين و ذكر القاضي أن زوج الوثنية و المجوسية اذ ادفع إليها نفقة

/ 671