تصرف المرأة في نفقتها أحبت من الصدقة والهبة ونحوها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تصرف المرأة في نفقتها أحبت من الصدقة والهبة ونحوها

سنتين ثم بانت باسلامة ، فان لم يكن اعلمها انها نفقة عجلها لها لم يرجع عليها لان الظاهر انه تطوع بها و ان أعلمها ذلك انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير انها زكاة معجلة ثم تلف المال و في الرجوع بها وجهان كذلك ههنا .

و كذلك ينبغي ان يكون في سائر الصور مثل هذا لانه تبرع بدفع ما لا يلزمه من إعلام الآخذ بتعجيله فلم يرجع به كمعجل الزكاة ، و لو سلم إليها نفقة اليوم فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها لانه بري من الواجب بدفعه فأشبه ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعي لها أو الدين بعد اخذ صاحبه له ( فصل ) و إذا دفع إليها نفقها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة و الهبة و المعاوضة ما لم يعد ذلك عليها بضررفي بدنها و ضعف في جسمها لانه حق لها التصرف فيه بما شاءت كالمهر و ليس لها التصرف فيها على وجه يضربها لان فيه تفويت حقه منها و نقصا في استمتاعه بها ( فصل ) و عليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة لانها العادة و يكون الدفع إليها في أوله لانه أول وقت الوجوب فان بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه ان يدفع إليها كسوة اخرى لان ذلك وقت الحاجة إليها و ان بليت قبل ذلك لكثرة دخولها و خروجها أو استعمالها لم يلزمه إبدالها لانه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف .

و ان مضى الزمان الذي تبلى في مثله بالاستعمال المعتاد و لم تبل فهل يلزمه بدلها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه بدلها لانها محتاجة إلى الكسوة

/ 671