تصرف المرأة في نفقتها أحبت من الصدقة والهبة ونحوها
سنتين ثم بانت باسلامة ، فان لم يكن اعلمها انها نفقة عجلها لها لم يرجع عليها لان الظاهر انه تطوع بها و ان أعلمها ذلك انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير انها زكاة معجلة ثم تلف المال و في الرجوع بها وجهان كذلك ههنا .و كذلك ينبغي ان يكون في سائر الصور مثل هذا لانه تبرع بدفع ما لا يلزمه من إعلام الآخذ بتعجيله فلم يرجع به كمعجل الزكاة ، و لو سلم إليها نفقة اليوم فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها لانه بري من الواجب بدفعه فأشبه ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعي لها أو الدين بعد اخذ صاحبه له ( فصل ) و إذا دفع إليها نفقها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة و الهبة و المعاوضة ما لم يعد ذلك عليها بضررفي بدنها و ضعف في جسمها لانه حق لها التصرف فيه بما شاءت كالمهر و ليس لها التصرف فيها على وجه يضربها لان فيه تفويت حقه منها و نقصا في استمتاعه بها ( فصل ) و عليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة لانها العادة و يكون الدفع إليها في أوله لانه أول وقت الوجوب فان بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه ان يدفع إليها كسوة اخرى لان ذلك وقت الحاجة إليها و ان بليت قبل ذلك لكثرة دخولها و خروجها أو استعمالها لم يلزمه إبدالها لانه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف .و ان مضى الزمان الذي تبلى في مثله بالاستعمال المعتاد و لم تبل فهل يلزمه بدلها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه بدلها لانها محتاجة إلى الكسوة