( و الثاني ) يلزمه لان الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة بدليل انها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها .و لو اهدي إليها كسوة لم يسقط كسوتها و ان اهدي إليها طعام فأكلته و بقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه و ان كساها ثم طلقها قبل ان تبلى فهل له أن يسترجعها ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) له ذلك لانه دفعها للزمان المستقبل فإذا طلقها قبل مضيه كان له استرجاعها كما لو دفع إليها نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها ( و الثاني ) ليس له الاسترجاع لانه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه فلم يكن له الرجوع فيها كما لو دفع إليها النفقة بعد وجوبها ثم طلقها قبل أكلها بخلاف النفقة المستقلة ( فصل ) أو إذا دفع إليها كسوتها فأرادت بيعها أو التصديق بها و كان ذلك يضر بها أو يخل بتجملها بها أو بسترتها لم تملك ذلك كما لو أرادت الصدقة بقوتها على وجه يضر بها و ان لم يكن في ذلك ضرر احتمل الجواز لانها تملكها فأشبهت النفقة ، و احتمل المنع لان له استرجاعها لو طلقها في احد الوجهين بخلاف النفقة ( فصل ) و الذمية كالمسلمة في النفقة و المسكن و الكسوة في قول عامة أهل العلم و به يقول مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي لعموم النصوص و المعنى