امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه

( مسألة ) قال ( فإذا منعها و لم تجد ما تأخذه و اختارت فراقة فرق الحاكم بينهما و جملته ان الرجل إذا منع إمرأته النفقة لعسرته و عدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه و بين فراقه و روي نحو ذلك عن عمر و علي و أبي هريرة و به قال سعيد بن المسيب و الحسن و عمر بن عبد العزيز و ربيعة و حماد و مالك و يحيى القطان و عبد الرحمن بن مهدي الشافعي و اسحق و أبو عبيد و أبو ثور .

و ذهب عطاء و الزهري و ابن شبرمة و أبو حنيفة و صاحباه إلى انها لا تملك فراقه بذلك و لكن يرفع يده عنها لتكتسب لانه حق لها عليه فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين .

و قال العنبري يحبس إلى ان ينفق و لنا قول الله تعالى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) و ليس الامساك مع ترك الانفاق إمساكا بمعروف فيتعين التسريح .

و روى سعيد عن سفيان ابن أبي الزناد قال سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على مرأته أ يفرق بينهما ؟ قال نعم قال سنة ؟ قال سنة و هذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال ابن المنذر ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ، و لانه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء و الضرر فيه أقل لانه انما هو فقد لذة و شهوة يقوم البدن بدونه فلان يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن الا بها أولى ، إذا ثبت هذا فانه متى ثبت الاعسار بالنفقة على الاطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من انظار و هذا أحد قولي الشافعي و قال حماد بن

/ 671