بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و ان أعسر ببعض نفقة المعسر ثبت لها الخيار لان البدن لا يقوم بما دونها و ان أعسر بما زاد على نفقة المعسر فلا خيار لها لان تلك الزيادة تسقط بإعساره و يمكن الصبر عنها و يقوم البدن بما دونها و ان أعسر بنفقة الخادم لم يثبت لها خيار لما ذكرنا و كذلك ان أعسر بالادم ، و ان أعسر بالكسوة فلها الفسخ لان الكسوة لابد منها و لا يمكن الصبر عنها و لا يقوم البدن ، و ان أعسر بأجرة مسكن ففيه وجهان ( أحدهما ) لها الخيار لانه مما لابد منه فهو كالنفقة و الكسوة ( و الثاني ) لا خيار لها لان البنية تقوم بدونه و هذا الوجه هو الذي ذكر القاضي ، و ان أعسر بالنفقة الماضية لم يكن لها الفسخ لانها دين يقوم البدن بدونها فأشبهت سائر الديون ( الحال الثاني ) أن يمتنع من الانفاق مع يساره فان قدرت له على مال أخذت منه قدر حاجتها و لا خيار لها لان النبي صلى الله عليه و سلم أمر هندا بالاخذ و لم يعجل لها الفسخ و ان لم تقدر رافعته إلى الحاكم فيأمره بالانفاق و يجبره عليه فان أبى حبسه فان صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله فان لم يجد الا عروضا أو عقارا باعها في ذلك ، و بهذا قال مالك و الشافعي و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و قال أبو حنيفة النفقة في ماله من الدنانير و الدراهم و لا يبيع عرضا الا بتسليم لان بيع مال الانسان لا ينفذ الا باذنه أو اذن وليه و لا ولاية على الرشيد و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك " و لم يفرق و لان ذلك مال له فتؤخذ منه النفقة كالدراهم