مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضررا أمكن ازالته بالفسخ فوجبت ازالته ، و لانه نوع تعذر يجوز الفسخ فلم يفترق الحال بين الموسر و المعسر كما إذا أدى ثمن المبيع فانه لا فرق في جواز الفسخ بين أن يكون المشتري معسرا و بين أن يهرب قبل أداء الثمن ، و عيب الاعسار انما جوز الفسخ لتعذر الانفاق بدليل أنه لو اقترض ما ينفق عليه أو تبرع له إنسان بدفع ما ينفقه لم تملك الفسخ و قولهم انه يحتمل أن ينفق فيما بعد هذا قلنا و كذلك العسر يحتمل أن يغنيه الله و أن يقترض أو يعطى ما ينفقه فاستويا ( فصل ) و من وجبت عليه نفقة إمرأته و كان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها فان كانت موسرة فله ذلك لان من عليه حق فله أن يقتضيه من أي أمواله شاء ، و هذا من ماله ، و ان كانت معسرة لم يكن له ذلك لان قضأ الدين انما يجب في الفاضل من قوته ، و هذا لا يفضل عنها ، و لان الله تعالى أمر بأنظار المعسر بقوله سبحانه ( و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فيجب انظارها بما عليها ( فصل ) و كل موضع ثبت لها الفسخ لاجل النفقة لم يجز الا بحكم الحاكم لانه فسخ مختلف فيه فيفتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعنة و لا يجوز له التفريق الا أن تطلب المرأة ذلك لانه لحقها فلم يجز من طلبها كالفسخ للعنة فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه و بهذا قال الشافعي و ابن المنذر

/ 671