رضا المرأة بالمقام مع زوجها مع عسرته أو ترك انفاقه
و قال مالك هو تطليقة و هو أحق بها ان أيسر في عدتها لانه تفريق لامتناعه من الواجب عليه لها فأشبه تفريقه بين المولي و إمرأته إذا امتنع من الفيئة و الطلاق و لنا أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه فأشبهت فرقة العنة ، فاما ان أجبره الحاكم على الطلاق فطلق أقل من ثلاث فله الرجعة عليها ما دامت في العدة فان راجعها و هو معسر أو امتنع من الانفاق عليها و لم يكن الاخذ من ماله فطلبت المرأة الفسخ فللحاكم الفسخ لان المقتضى له باق أشبه ما قبل الطلاق ( فصل ) و ان رضيت بالمقام معه مع عسرته أو ترك إنفاقه ثم بدا لها الفسخ أو تزوجت معسرا عالمة بحاله و راضية بعسرته و ترك إنفاقه أو شرط عليها أن لا ينفق عليها ثم عن لها الفسخ فلها ذلك ، و بهذا قال الشافعي و قال القاضي ظاهر كلام احمد ليس لها الفسخ و يبطل خيارها في الموضعين و هو قول مالك لانها رضيت بعيبه و دخلت في العقد عالمة به فلم تملك الفسخ كما لو تزوجت عنينا عالمة بعنته أو قالت بعد العقد قد رضيت به عنينا و لنا أن وجوب النفقة يتجدد في كل يوم فيتجدد لها الفسخ و لا يصح إسقاط حقها فيما يجب لها كاسقاط شفعتها قبل البيع و لذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط و لو أسقطتها أو أسقطت المهر قبل النكاح لم يسقط و إذا لم يسقط وجوبها لم يسقط الفسخ الثابت به ، و ان أعسر بالمهر و قلنا لها الفسخ لاعساره به فرضيت بالمقام لم يكن لها الفسخ لان وجوبه لم يتجدد بخلاف النفقة و لو