فكذلك الزوجة ؟ قلنا لو التعن الزوج وحده دونها لم ينتف الولد و لم يثبت حكم اللعان على ما ذكرنا ثم الفرق بينهما انه إذا نفى الولد تبينا انه لم يكن منه أصلا في حال من الاحوال و الزوجة قد كانت إمرأته فيما قبل اللعان و انما يزيل نكاحها اللعان كما يزيله الطلاق .و إذا ماتت قبله فقد ماتت قبل وجود ما يزيله فيكون موجودا حال الموت فيوجب التوارث و ينقطع بالموت فلا يمكن انقطاعه مرة أخرى و ان أراد الزوج اللعان و لم تكن طالبت بالحد في حياتها لم يكن له أن يلتعن سواء كان ثم ولد يريد نفيه أو لم يكن و قال الشافعي : ان كان ثم ولد يريد نفيه فله ان يلتعن و هذا ينبني على أصل ؟ و هو ان اللعان انما يكون بين الزوجين فان لعان الرجل وحده لا يثبت به حكم و عندهم بخلاف ذلك ، فأما ان كانت طالبت بالحد في حياتها فان أولياءها يقومون في الطلب به مقامها فان طولب به فله إسقاطه باللعان .ذكره القاضي و الا فلا لانه لا حاجة اليه مع عدم الطلب فانه لا حد عليه .و قال أصحاب الشافعي : ان كان للمرأة وارث الزوج فله اللعان ليسقط الحد عن نفسه و الا فلا لعدم الحاجة اليه ( فصل ) و إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد سقط و لم يكن لورثته الطلب به .و قال أصحاب الشافعي يورث و ان لم يكن طالب به لقول النبي صلى الله عليه و سلم " من ترك حقا فلورثته " و لانه حق ثبت له في الحياة يورث إذا طالب به فيورث و ان لم يطالب به كحق القصاص