بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الزمان كأجرة العقار و الديون ، قال ابن المنذر هذه نفقة وجبت بالكتاب و السنة و الاجماع و لا يزول ما وجب بهذه الحجج الا بمثلها ، و لانها عوض واجب فأشبهت الاجرة و فارق نفقة الاقارب فانها صلة يعتبر اليسار من المنفق و الاعسار ممن تجب له وجبت لنزجية الحال فإذا مضى زمنها استغني عنها فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره و هذه بخلاف ذلك ، إذا ثبت هذا فانه ان ترك الانفاق عليها مع يساره فعليه النفقة بكمالها ، و ان تركها لاعساره لم يلزمه الا نفقة المعسر لان الزائد سقط بإعساره ( فصل ) و يصح ضمان النفقة ما وجب منها و ما يجب في المستقبل إذا قلنا انها تثبت في الذمة ، و قال الشافعي يصح ضمان ما وجب و في ضمان المستقبل وجهان بناء على أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين و مبنى الخلاف على ضمان ما لم يجب إذا كان مآله إلى الواجب فعندنا يصح و عندهم لا يصح و قد ذكرنا ذلك في باب الضمان ( فصل ) و ان أعسر بنفقة الخادم أو الادم أو المسكن ثبت ذلك في ذمته و بهذا قال الشافعي و قال القاضي لا يثبت لانه من الزائد فلم يثبت في ذمته كالزائد عن الواجب عليه و لنا أنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا و فارق الزائد