بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الاكثر أن من تزوج بمهر يكون موسرا به و لا يصح قياسه على النفقة لان الضرورة لا تندفع الا بها بخلاف الصداق فأشبه شيء به النفقة الماضية و للشافعي نحو هذه الوجوه و إذا قلنا لها الفسخ للاعسار به فتزوجته عالمة بعسرته فلا خيار لها وجها واحدا لانها رضيت به كذلك و كذلك ان علمت عسرته بعد العقد فرضيت بالمقام سقط حقها من الفسخ لانها رضيت باسقاط حقها بعد وجوبه فسقط كما لو رضيت بعيبه .( فصل ) و نفقة الامة المزوجة حق لها و لسيدها لان كل واحد منهما ينتفع بها و لكل واحد منهما طلبها إن امتنع الزوج من أدائها و لا يملك واحد منهما إسقاطها لان في سقوطها باسقاط أحدهما ضررا بالآخر و ان أعسر الزوج بها فلها الفسخ لانه عجز عن نفقتها فملكت الفسخ كالحرة و ان لم تفسخ فقال القاضي لسيدها الفسخ لان عليه ضررا في عدمها لما يتعلق بفواتها من فوات ملكه و تلفه فان أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع فله الرجوع بها على الزوج رضيت بذلك أو كرهت لان الدين خالص حقه لا حق لها فيه و انما تعلق حقها بالنفقة الحاضرة لوجوب صرفها إليها و قوام بدنها بها بخلاف الماضية ، و قال أبو الخطاب و أصحاب الشافعي ليس لسيدها الفسخ لعسرة زوجها بالنفقة لانها حق لها فلم يملك سيدها الفسخ دونها كالفسخ للعيب فان كانت معتوهة أنفق المولى و تكون النفقة دينا في ذمة الزوج و ان كانت عاقلة قال لها السيد ان أردت النفقة فافسخي النكاح و الا فلا نفقة لك عندي