مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاكثر أن من تزوج بمهر يكون موسرا به و لا يصح قياسه على النفقة لان الضرورة لا تندفع الا بها بخلاف الصداق فأشبه شيء به النفقة الماضية و للشافعي نحو هذه الوجوه و إذا قلنا لها الفسخ للاعسار به فتزوجته عالمة بعسرته فلا خيار لها وجها واحدا لانها رضيت به كذلك و كذلك ان علمت عسرته بعد العقد فرضيت بالمقام سقط حقها من الفسخ لانها رضيت باسقاط حقها بعد وجوبه فسقط كما لو رضيت بعيبه .

( فصل ) و نفقة الامة المزوجة حق لها و لسيدها لان كل واحد منهما ينتفع بها و لكل واحد منهما طلبها إن امتنع الزوج من أدائها و لا يملك واحد منهما إسقاطها لان في سقوطها باسقاط أحدهما ضررا بالآخر و ان أعسر الزوج بها فلها الفسخ لانه عجز عن نفقتها فملكت الفسخ كالحرة و ان لم تفسخ فقال القاضي لسيدها الفسخ لان عليه ضررا في عدمها لما يتعلق بفواتها من فوات ملكه و تلفه فان أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع فله الرجوع بها على الزوج رضيت بذلك أو كرهت لان الدين خالص حقه لا حق لها فيه و انما تعلق حقها بالنفقة الحاضرة لوجوب صرفها إليها و قوام بدنها بها بخلاف الماضية ، و قال أبو الخطاب و أصحاب الشافعي ليس لسيدها الفسخ لعسرة زوجها بالنفقة لانها حق لها فلم يملك سيدها الفسخ دونها كالفسخ للعيب فان كانت معتوهة أنفق المولى و تكون النفقة دينا في ذمة الزوج و ان كانت عاقلة قال لها السيد ان أردت النفقة فافسخي النكاح و الا فلا نفقة لك عندي

/ 671