( فصل ) و ان اختلف الزوجان في الانفاق عليها أو في تقبيضها نفقتها فالقول قول المرأة لانها منكرة و الاصل معها و ان اختلفا في التمكين الموجب للنفقة أو في ولته فقالت كان ذلك من شهر فقال بل من يوم فالقول قوله لانه منكر و الاصل معه و ان اختلفا في يساره فادعته المرأة أو الزوج ليفرض لها نفقة الموسرين أو قالت كنت موسرا و أنكر ذلك فان عرف له مال فالقول قولها و الا فالقول قوله و بهذا كله قال الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و ان اختلفا في فرض الحاكم للنفقة أو في وقتها فقال فرضها منذ شهر فقالت بل منذ عام فالقول قوله ، و بهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي و قال مالك ان كان مقيما معها فالقول قوله ، و ان كان غائبا عنها فالقول قول المرأة من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم .و لنا أن قوله يوافق الاصل فقدم كما لو كان مقيما معها و كل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين لانها دعاو في المال فاشبهت دعوى الدين و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " و لكن اليمين على المدعى عليه " و ان دفع الزوج إلى إمرأته نفقة و كسوة أو بعث به إليها فقالت انما فعلت ذلك تبرعا وهبة و قال بل وفاء للواجب علي فالقول قوله لانه أعلم بنية أشبه ما لو قضي دينه و اختلف هو و غريمه في نيته و ان طلق إمرأته و كانت حاملا فوضعت فقال طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل و انقطعت