مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أعلم بها فالقول قولها فيها مع يمينها .

فان قالت قد ارتفع حيضي و لم ادر ما رفعه فعدتها سنة ان كانت حرة و ان قالت قد انقضت بثلاثة قروء و ذكرت آخرها فلها النفقة إلى ذلك و يرجع عليها بالزائد و ان قالت لا أدري متى آخرها رجعنا إلى عادتها فحسبنا لها بها .

و ان قالت عادتي تختلف فتطول و تقصر انقضت العدة بالاقصر لانه اليقين و ان قالت عادتي تختلف و لا أعلم رددناها إلى غالب عادات النساء في كل شهر قرء لانا رددنا المتحيرة إلى ذلك في احكامها فكذلك هذه .

و ان بان انها حامل من غيره مثل أن تلده بعد اربع سنين فلا نفقة عليه لمدة حملها لانه من غيره .

و ان كانت رجعية فلها النفقة في مدة عدتها فان كانت انقضت قبل حملها فلها النفقة إلى انقضائها و ان حملت في أثناء عدتها فلها النفقة إلى الوطء الذي حملت ثم لا نفقة لها حتى تضع حملها ثم تكون لها النفقة في تمام عدتها .

و ان وطئها زوجها في العدة الرجعية حصلت الرجعة و ان قلنا لا تحصل فالنسب لاحق به و عليه النفقة لمدة حملها .

و ان وطئها بعد انقضاء عدتها أو وطي البائن عالما بذلك و بحرمته فهو زنا لا يلحقه نسب الولد و لا نفقة عليه من اجله و ان جهل بينونتها أو انقضاء عدة الرجعية أو تحريم ذلك و هو ممن يجهله لحقه نسبه ، و في وجوب النفقة عليه روايتان

/ 671