بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أعلم بها فالقول قولها فيها مع يمينها .فان قالت قد ارتفع حيضي و لم ادر ما رفعه فعدتها سنة ان كانت حرة و ان قالت قد انقضت بثلاثة قروء و ذكرت آخرها فلها النفقة إلى ذلك و يرجع عليها بالزائد و ان قالت لا أدري متى آخرها رجعنا إلى عادتها فحسبنا لها بها .و ان قالت عادتي تختلف فتطول و تقصر انقضت العدة بالاقصر لانه اليقين و ان قالت عادتي تختلف و لا أعلم رددناها إلى غالب عادات النساء في كل شهر قرء لانا رددنا المتحيرة إلى ذلك في احكامها فكذلك هذه .و ان بان انها حامل من غيره مثل أن تلده بعد اربع سنين فلا نفقة عليه لمدة حملها لانه من غيره .و ان كانت رجعية فلها النفقة في مدة عدتها فان كانت انقضت قبل حملها فلها النفقة إلى انقضائها و ان حملت في أثناء عدتها فلها النفقة إلى الوطء الذي حملت ثم لا نفقة لها حتى تضع حملها ثم تكون لها النفقة في تمام عدتها .و ان وطئها زوجها في العدة الرجعية حصلت الرجعة و ان قلنا لا تحصل فالنسب لاحق به و عليه النفقة لمدة حملها .و ان وطئها بعد انقضاء عدتها أو وطي البائن عالما بذلك و بحرمته فهو زنا لا يلحقه نسب الولد و لا نفقة عليه من اجله و ان جهل بينونتها أو انقضاء عدة الرجعية أو تحريم ذلك و هو ممن يجهله لحقه نسبه ، و في وجوب النفقة عليه روايتان