( مسألة ) قال ( و يجبر الرجل عن نفقة والديه و ولده الذكور و الاناث إذا كانوا فقراء و كان له ما ينفق عليهم ) الاصل في وجوب نفقة الوالدين و المولودين الكتاب و السنة و الاجماع .اما الكتاب فقول الله تعالى ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) أوجب اجر رضاع الولد على أبيه .و قال سبحانه ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) و قال سبحانه ( و قضى ربك أن لا تعبدوا الا إياه و بالوالدين إحسانا ) و من الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما .و من السنة قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " متفق عليه .و روت عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه و ان ولده من كسبه " رواه أبو داود .و أما الاجماع فحكى ابن المنذر قال أجمع أهل العلم على ان نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما و لا مال واجبة في مال الولد و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الاطفال الذين لا مال لهم .و لان ولد الانسان بعضه و هو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه و أهله كذلك على بعضه و أصله إذا ثبت هذا فان الام تجب نفقتها و يجب أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له اب و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و حكي عن مالك انه لا نفقة عليها و لا لها لانها ليست عصبة لولدها