و لنا قوله سبحانه ( و بالوالدين إحسانا ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل سأله من أبر ؟ قال " أمك ثم امك ثم امك اباك ثم الاقرب فالأَقرب " رواه أبو داود .و لانها أحد الوالدين فأشبهت الاب ، و لان بينهما قرابة توجب رد الشهادة و وجوب العتق فأشبهت الاب .فان اعسر الاب وجبت النفقة على الام و لم ترجع بها عليه ان أيسر .و قال أبو يوسف و محمد ترجع عليه .و لنا ان من وجب عليه الانفاق بالقرابة لم يرجع به كالأَب ( فصل ) و يجب الانفاق على الاجداد و الجدات و ان علوا و ولد الولد و إن سفلوا و بذلك قال الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي .و قال مالك لا تجب النفقة عليهم و لا لهم لان الجد ليس بأب حقيقي و لنا قوله سبحانه ( و على الوارث مثل ذلك ) و لانه يدخل في مطلق اسم الولد و الوالد بدليل ان الله تعالى قال ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) فيدخل فيهم ولد البنين و قال ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ) و قال ( ملة أبيكم إبراهيم و لان بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد و الوالد القريبين ( فصل ) و يشترط لوجوب الانفاق ثلاثة شروط ( أحدها ) أن يكونوا فقراء لا مال لهم و لا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم فان كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لانها تجب على سبيل المواساة و الموسر مستغن عن المواساة