وجوب الانفاق على الاجداد والجدات - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الانفاق على الاجداد والجدات

و لنا قوله سبحانه ( و بالوالدين إحسانا ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل سأله من أبر ؟ قال " أمك ثم امك ثم امك اباك ثم الاقرب فالأَقرب " رواه أبو داود .

و لانها أحد الوالدين فأشبهت الاب ، و لان بينهما قرابة توجب رد الشهادة و وجوب العتق فأشبهت الاب .

فان اعسر الاب وجبت النفقة على الام و لم ترجع بها عليه ان أيسر .

و قال أبو يوسف و محمد ترجع عليه .

و لنا ان من وجب عليه الانفاق بالقرابة لم يرجع به كالأَب ( فصل ) و يجب الانفاق على الاجداد و الجدات و ان علوا و ولد الولد و إن سفلوا و بذلك قال الشافعي و الثوري و أصحاب الرأي .

و قال مالك لا تجب النفقة عليهم و لا لهم لان الجد ليس بأب حقيقي و لنا قوله سبحانه ( و على الوارث مثل ذلك ) و لانه يدخل في مطلق اسم الولد و الوالد بدليل ان الله تعالى قال ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) فيدخل فيهم ولد البنين و قال ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ) و قال ( ملة أبيكم إبراهيم و لان بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد و الوالد القريبين ( فصل ) و يشترط لوجوب الانفاق ثلاثة شروط ( أحدها ) أن يكونوا فقراء لا مال لهم و لا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم فان كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم لانها تجب على سبيل المواساة و الموسر مستغن عن المواساة

/ 671