و لنا انه حد تعتبر فيه المطالبة فإذا لم يوجد الطلب من المالك لم يجب كحد القطع في السرقة .و الحديث يدل على ان الحق المتروك يورث و هذا ليس بمتروك .و أما حق القصاص فانه حق يجوز الاعتياض عنه و ينتقل إلى المال بخلاف ما نحن فيه .فأما ان طالب به ثم مات فانه ترثه العصبات من النسب دون غيرهم لانه حق يثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح .و هذا أحد الوجوه لاصحاب الشافعي .و متى ثبت للعصبات فلهم استيفاؤه و ان طلب أحدهم وحده فله استيفاؤه و ان عفى بعضهم لم يسقط و كان للباقين استيفاؤه و لو بقي واحد كان له استيفاء جميعه لانه حق يراد للرد ع و الزجر فلم يتبعض كسائر الحدود و لا يسقط باسقاط البعض لانه يراد لدفع العار عن المقذوف و كل واحد من العصبات يقوم مقامه في استيفائه فيثبت له جميعه كولاية النكاح و يفارق حق القصاص لان ذلك يفوت إلى بدل و لو أسقطناه ههنا لسقط حق العافي إلى بدل فعلى هذا لو قذف إمرأته فماتت بعد المطالبة و لها أحد من عصباتها غيره فله استيفاؤه و ان كان زوجها عصبتها و ليس لها أحد سواه سقط و ان كان لها من عصبتها غيره فله الطلب به و لا يسقط بما ذكرنا من أنه يكمل لكل واحد بخلاف القصاص ( فصل ) و إذا قذف إمرأته و له بينة تشهد بزناها فهو مخير بين لعانها و بين اقامة البينة لانهما بينتان فكانت له الخيرة في اقامة أيتهما شاء كمن له بدين شاهدان و شاهد و امرأتان و لان كل واحدة منهما يحصل بها ما لا يحصل بالاخرى فانه يحصل باللعان نفي النسب الباطل و لا يحصل ذلك بالبينة