حكم مالو قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها

و لنا انه حد تعتبر فيه المطالبة فإذا لم يوجد الطلب من المالك لم يجب كحد القطع في السرقة .

و الحديث يدل على ان الحق المتروك يورث و هذا ليس بمتروك .

و أما حق القصاص فانه حق يجوز الاعتياض عنه و ينتقل إلى المال بخلاف ما نحن فيه .

فأما ان طالب به ثم مات فانه ترثه العصبات من النسب دون غيرهم لانه حق يثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح .

و هذا أحد الوجوه لاصحاب الشافعي .

و متى ثبت للعصبات فلهم استيفاؤه و ان طلب أحدهم وحده فله استيفاؤه و ان عفى بعضهم لم يسقط و كان للباقين استيفاؤه و لو بقي واحد كان له استيفاء جميعه لانه حق يراد للرد ع و الزجر فلم يتبعض كسائر الحدود و لا يسقط باسقاط البعض لانه يراد لدفع العار عن المقذوف و كل واحد من العصبات يقوم مقامه في استيفائه فيثبت له جميعه كولاية النكاح و يفارق حق القصاص لان ذلك يفوت إلى بدل و لو أسقطناه ههنا لسقط حق العافي إلى بدل فعلى هذا لو قذف إمرأته فماتت بعد المطالبة و لها أحد من عصباتها غيره فله استيفاؤه و ان كان زوجها عصبتها و ليس لها أحد سواه سقط و ان كان لها من عصبتها غيره فله الطلب به و لا يسقط بما ذكرنا من أنه يكمل لكل واحد بخلاف القصاص ( فصل ) و إذا قذف إمرأته و له بينة تشهد بزناها فهو مخير بين لعانها و بين اقامة البينة لانهما بينتان فكانت له الخيرة في اقامة أيتهما شاء كمن له بدين شاهدان و شاهد و امرأتان و لان كل واحدة منهما يحصل بها ما لا يحصل بالاخرى فانه يحصل باللعان نفي النسب الباطل و لا يحصل ذلك بالبينة

/ 671