مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الثاني ) أن يكون دينهما مختلفا فلا نفقة لاحدهما على صاحبه و ذكر القاضي في عمودي النسب روايتين ( احداهما ) تجب النفقة مع اختلاف الدين و هو مذهب الشافعي لانها نفقة تجب مع اتفاق الدين فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة و المملوكة و لانه يعتق على قريبه فيجب عليه الانفاق عليه كما لو اتفق دينهما و لنا انها مواساة على سبيل البر و الصلة فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة عمودي النسب و نها متوارثين فلم يجب لاحدهما على الآخر نفقته كما لو كان أحدهما رقيقا ، و تفارق نفقة الزوجات لانها عوض يجب مع الاعسار فلم ينافيها اختلاف الدين كالصداق و الاجرة ، و كذلك تجب مع الرق فيهما أو في أحدهما ، و كذلك نفقة المماليك و العتق عليه يبطل بسائر ذوي الرحم المحرم فانهم يعتقون مع اختلاف الدين و لا نفقة لهم معه ، و لانه هذه صلة و مواساة فلا تجب مع اختلاف الدين كادا زكاته اليه و عقله عنه وارثه منه ( الثالث ) ان يكون القريب محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه فينظر فان كان الاقرب موسرا فالنفق عليه و لا شيء على المحجوب به لانه الاقرب أولى بالميراث منه فيكون أولى بالانفاق و ان كان الاقرب معسرا و كان من ينفق عليه من عمودي النسب وجبت نفقته على الموسر .

ذكر القاضي في أب معسر وجد موسر ان النفقة على الجد ، و قال في ام معسرة وجدة موسرة النفقة على

/ 671