الجدة و قال قال أحمد لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي صلى الله عليه و سلم " ان ابني هذا سيد " فسماه ابنه و هو ان ابنته ، و إذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب إن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم و هذا مذهب الشافعي ، و ان كان من عمودي النسب لم تجب النفقة عليه إذا كان محجوبا قال القاضي و أبو الخطاب في ابن فقير وأخ موسر لا نفقة عليها لان الابن لا نفقة عليه لعسرته .و الاخ لا نفقة عليه لعدم ارثه ، و لان قرابته ضعيفة لا تمنع شهادته له فإذا لم يكن وارثا لم تجب عليه النفقة كذوي الرحم و يتخرج في كل وارث لو لا الحجب إذا كان من يحجبه معسرا وجهان : ( أحدهما ) لا نفقة عليه لانه ليس بوارث أشبه الاجنبي ( و الثاني ) عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للارث و الانفاق و المانع من الارث لا يمنع من الانفاق لانه معسر لا يمكنه الانفاق فوجوده بالنسبة إلى الانفاق كعدمه ( فصل ) فأما ذوو الارحام الذين لا يرثون بفرض و لا تعصيب فان كانوا من عمودي النسب فلا نفقة عليهم نص عليه احمد فقال الخالة و العمة لا نفقة عليهما ، قال القاضي لا نفقة لهم رواية واحدة و ذلك لان قرابتهم ضعيفة و انما يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين فان المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث و ذلك الذي يأخذه بيت المال و لذلك يقدم الرد عليهم و قال أبو الخطاب يخرج فيهم رواية أخرى أن النفقة تلزمهم عند عدم العصاب و ذوي الفروض لانهم