وجوب النفقة لكامل الخلفة وكامل الاحكام - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب النفقة لكامل الخلفة وكامل الاحكام

وارثون في تلك الحال قال ابن أبي موسى هذا يتوجه على معنى قوله و الاول هو المنصوص عنه فأما عمود النسب فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الانفاق عليهم سواء كانوا من ذوي الارحام كاب الام و ابن البنت أو من غيرهم و سواء كانوا محجوبين أو وارثين و هذا مذهب الشافعي و ذلك لان قرابتهم قرابة جزئية و بعضية و تقتضي رد الشهادة و تمنع جريان القصاص على الوالد بقتل الولد و ان سفل فأوجبت النفقة على كل حال كقرابة الاب الادنى ( فصل ) و لا يشترط في وجوب نفقة الوالدين و المولودين نقص الخلقة و لا نقص الاحكام في ظاهر المذهب ، و ظاهر كلام الخرقي فانه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء و له ما ينفق عليهم ، و قال القاضي لا يشترط في الوالدين و هل يشترط ذلك في الولد ؟ فكلام أحمد يقتضي روايتين ( احداهما ) تلزمه نفقته لانه فقير ( و الثانية ) ان كان يكتسب فينفق على نفسه لم تلزم نفقته و هذا القول يرجع إلى أن الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزمه نفقته رواية واحدة سواء كان ناقص الاحكام كالصغير و المجنون أو ناقص الخلقة كالزمن ، و انما الروايتان فيمن لا حرفة له ممن يقدر على الكسب ببدنه و قال الشافعي يشترط نقصانه اما من طريق الحكم أو من طريق الخلقة ، و قال أبو حنيفة ينفق على الغلام حتى يبلغ فإذا بلغ صحيحا انقطعت نفقته ، و لا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج و نحوه قال مالك الا أنه قال ينفق على النساء حتى يتزوجن و يدخل بهن الازواج ثم لا نفقة لهن و ان طلقن و لو طلقن قبل البناء بهن فهن على نفقتهن و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لهند " خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف " لم يستثن منهم بالغا و لا صحيحا و لانه

/ 671