لا يستضر بفقدها و انما يشبه الطعام و الادم ، و أما الام فانما اعفافها بتزويجها إذا طلبت ذلك و خطبها كفؤها و نحن نقول بوجوب ذلك عليه و هم يوافقوننا في ذلك .إذا ثبت هذا فانه يجب اعفاف من لزمت نفقته من الآباء و الاجداد فان اجتمع جدان و لم يمكن الا اعفاف أحدهما قدم الاقرب الا أن يكون أحدهما من جهة الاب و الآخر من جهة الام فيقدم الذي من جهة الاب و ان بعد لانه عصبة ، و الشرع قد اعتبر جهته في التوريث و التعصيب فكذلك في الانفاق و الاستحقاق ( فصل ) و إذا وجب عليه اعفاف أبيه فهو مخير ان شاء زوجه حر ، و ان شاء ملكه أمة أو دفع اليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة ، و ليس للاب التخيير عليه الا أن الاب إذا عين إمرأة و عين الابن أخرى و صداقهما واحد قدم تعيين الاب لان النكاح له و المؤنة واحدة فقدم قوله كما لو عينت البنت كفؤا و عين الاب كفؤا يقدم تعيينها ، و ان اختلفا في الصداق لم يلزم الابن الاكثر لانه انما يلزم أقل ما تحصل به الكفاية و لكن ليس له أن يزوجه أو يملكه قبيحة أو كبيرة لا استمتاع فيها و ليس له أن يزوجه أمة لان فيه ضررا عليه و هو ارقاق ولده و النقص في استمتاعه ، و ان رضي الاب بذلك لم يجز لان الضرر يحلق بغيره و هو الولد و لذلك لم يكن للموسر أن يتزوج أمة ، و إذا زوجه زوجة أو ملكه أمة فعليه نفقته و نفقته ، و متى أيسر الاب لم يكن للولد استرجاع ما دفعه اليه و لا عوض ما زوجه به لانه دفعه اليه في حال وجوبه عليه فلم يملك استرجاعه كالزكاة ، و ان زوجه