" مسألة " قال ( فان كان للصبي أم وجد فعلى الام ثلث النفقة و على الجد ثلثا النفقة ) و جملته انه إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه فان كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه ، و ان كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه فإذا كان له أم وجد فعلى الام الثلث و الباقي على الجد لانهما يرثانه كذلك و بهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي النفقة كلها على الجد لانه ينفرد بالتعصيب فأشبه الاب .و قد ذكرنا رواية أخرى عن أحمد أن النفقة على العصبات خاصة و لنا قول الله تعالى ( و على الوارث مثل ذلك ) و الام وارثه فكان عليها بالنص و لانه معنى يستحق بالنسب فلم يختص به الجد دون الام كالوارثة ( فصل ) و ان اجتمع ابن و بنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث ، و قال أبو حنيفة النفقة عليهما سواء لانهما سواء في القرب ، و ان كان ام و ابن فعلى الام السدس و الباقي على الابن ، و ان كانت بنت و ابن ابن فالنفقة بينهما نصفين ، و قال أبو حنيفة النفقة على البنت لانها أقرب ، و قال الشافعي في هذه المسائل الثلاث النفقة على الابن لانه العصبة ، و ان كانت له ام و بنت فالنفقة بينهما أرباعا لانهما يرثانه كذلك ، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي النفقة على البنت لانها تكون عصبة مع