حكم ما لو كان للصبي أم وجد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كان للصبي أم وجد

" مسألة " قال ( فان كان للصبي أم وجد فعلى الام ثلث النفقة و على الجد ثلثا النفقة ) و جملته انه إذا لم يكن للصبي أب فالنفقة على وارثه فان كان له وارثان فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه ، و ان كانوا ثلاثة أو أكثر فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه فإذا كان له أم وجد فعلى الام الثلث و الباقي على الجد لانهما يرثانه كذلك و بهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي النفقة كلها على الجد لانه ينفرد بالتعصيب فأشبه الاب .

و قد ذكرنا رواية أخرى عن أحمد أن النفقة على العصبات خاصة و لنا قول الله تعالى ( و على الوارث مثل ذلك ) و الام وارثه فكان عليها بالنص و لانه معنى يستحق بالنسب فلم يختص به الجد دون الام كالوارثة ( فصل ) و ان اجتمع ابن و بنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث ، و قال أبو حنيفة النفقة عليهما سواء لانهما سواء في القرب ، و ان كان ام و ابن فعلى الام السدس و الباقي على الابن ، و ان كانت بنت و ابن ابن فالنفقة بينهما نصفين ، و قال أبو حنيفة النفقة على البنت لانها أقرب ، و قال الشافعي في هذه المسائل الثلاث النفقة على الابن لانه العصبة ، و ان كانت له ام و بنت فالنفقة بينهما أرباعا لانهما يرثانه كذلك ، و به قال أبو حنيفة و قال الشافعي النفقة على البنت لانها تكون عصبة مع

/ 671