أخيها ، و ان كانت له بنت و ابن بنت فالنفقة على البنت و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين النفقة على ابن البنت لانه ذكر و لنا قول الله تعالى ( و على الوارث مثل ذلك ) فرتب النفقة على الارث فيجب أن تترتب في المقدار عليه و إيجابها على ابن البنت بخلاف النص و المعنى فانه ليس بعصبة و لا وارث فلا معنى لايجابها عليه دون البنت الوارثة ( مسألة ) قال ( فان كانت جدة وأخا فعلى الجدة سدس النفقة و الباقي على الاخ و على هذا المعنى حساب النفقات ) يعني أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث فكما أن للجدة ههنا سدس الميراث فعليها سدس النفقة و كما أن الباقي للاخ فكذلك الباقي من النفقة عليه و عند من لا يرى النفقة على عمودي النسب يجعل النفقة كلها على الجدة و هذا أصل قد سبق الكلام فيه فان اجتمع بنت و أخت أو بنت وأخ أو بنت و عصبة أو أخت و عصبة أو أخت وأم أو بنت و بنت ابن أو أخت لابوين و أخت لاب أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك سواء كان في المسألة