حكم ما لو كانت جدة وأخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كانت جدة وأخ

أخيها ، و ان كانت له بنت و ابن بنت فالنفقة على البنت و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين النفقة على ابن البنت لانه ذكر و لنا قول الله تعالى ( و على الوارث مثل ذلك ) فرتب النفقة على الارث فيجب أن تترتب في المقدار عليه و إيجابها على ابن البنت بخلاف النص و المعنى فانه ليس بعصبة و لا وارث فلا معنى لايجابها عليه دون البنت الوارثة ( مسألة ) قال ( فان كانت جدة وأخا فعلى الجدة سدس النفقة و الباقي على الاخ و على هذا المعنى حساب النفقات ) يعني أن ترتيب النفقات على ترتيب الميراث فكما أن للجدة ههنا سدس الميراث فعليها سدس النفقة و كما أن الباقي للاخ فكذلك الباقي من النفقة عليه و عند من لا يرى النفقة على عمودي النسب يجعل النفقة كلها على الجدة و هذا أصل قد سبق الكلام فيه فان اجتمع بنت و أخت أو بنت وأخ أو بنت و عصبة أو أخت و عصبة أو أخت وأم أو بنت و بنت ابن أو أخت لابوين و أخت لاب أو ثلاث أخوات متفرقات فالنفقة بينهم على قدر الميراث في ذلك سواء كان في المسألة

/ 671