و يحصل بالبينة ثبوت زناها و اقامة الحد عليها و لا يحصل باللعان فان لاعنها و نفي ولدها ثم أراد اقامة البينة فله ذلك فإذا أقامها ثبت موجب اللعان و موجب البينة و ان أقام البينة أولا ثبت الزنا و موجبه و لم ينتف عنه الولد فانه لا يلزم من الزنا كون الولد منه و ان أراد لعانها بعد ذلك و ليس بينهما ولد يريد نفيه لم يكن له ذاك لان الحد قد انتفى عنه بإقامة البينة فلا حاجة اليه و ان كان بينهما ولد يريد نفيه فعلى قول القاضي له أن يلاعن و قد ذكرنا ذلك فيما مضى ( فصل ) و ان قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا سقط عنه الحد لانه ثبت تصديقها إياه و لم يجب عليها الحد لان الحد لا يجب الا بالاقرار أربع مرات و يسقط بالرجوع عن الاقرار و هل يثبت الاقرار بالزنا بشاهدين ؟ قال أبو بكر فيه قولان ( أحدهما ) يثبت بشاهدين كسائر الاقارير و اختاره ( و الثاني ) لا يثبت لانه لا يثبت به المقر به فلا يثبت به الاقرار به كرجل و إمرأتين و ان لم تكن له بينة حاضرة فقال لي بينة غائبة أقيمها على الزنا أمهل اليومين و الثلاثة لان ذلك قريب فان أتى بالبينة و الا حد الا أن يلاعن إذا كان زوجا فان قال قذفتها و هي صغيرة فقالت قذفني و أنا كبيرة و أقام كل واحد منهما بينة بما قال فهما قذفان و كذلك ان اختلفا في الكفر و الرق أو الوقت لانه لا تنافي بينهما الا ان يكونا مؤرخين تأريخا واحدا فيسقطان في أحد الوجهين و في الآخر يقرع بينهما فمن خرجت قرعته قدمت بينته