حكم ما لو قذفها فطالبته بالحد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قذفها فطالبته بالحد

و يحصل بالبينة ثبوت زناها و اقامة الحد عليها و لا يحصل باللعان فان لاعنها و نفي ولدها ثم أراد اقامة البينة فله ذلك فإذا أقامها ثبت موجب اللعان و موجب البينة و ان أقام البينة أولا ثبت الزنا و موجبه و لم ينتف عنه الولد فانه لا يلزم من الزنا كون الولد منه و ان أراد لعانها بعد ذلك و ليس بينهما ولد يريد نفيه لم يكن له ذاك لان الحد قد انتفى عنه بإقامة البينة فلا حاجة اليه و ان كان بينهما ولد يريد نفيه فعلى قول القاضي له أن يلاعن و قد ذكرنا ذلك فيما مضى ( فصل ) و ان قذفها فطالبته بالحد فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا سقط عنه الحد لانه ثبت تصديقها إياه و لم يجب عليها الحد لان الحد لا يجب الا بالاقرار أربع مرات و يسقط بالرجوع عن الاقرار و هل يثبت الاقرار بالزنا بشاهدين ؟ قال أبو بكر فيه قولان ( أحدهما ) يثبت بشاهدين كسائر الاقارير و اختاره ( و الثاني ) لا يثبت لانه لا يثبت به المقر به فلا يثبت به الاقرار به كرجل و إمرأتين و ان لم تكن له بينة حاضرة فقال لي بينة غائبة أقيمها على الزنا أمهل اليومين و الثلاثة لان ذلك قريب فان أتى بالبينة و الا حد الا أن يلاعن إذا كان زوجا فان قال قذفتها و هي صغيرة فقالت قذفني و أنا كبيرة و أقام كل واحد منهما بينة بما قال فهما قذفان و كذلك ان اختلفا في الكفر و الرق أو الوقت لانه لا تنافي بينهما الا ان يكونا مؤرخين تأريخا واحدا فيسقطان في أحد الوجهين و في الآخر يقرع بينهما فمن خرجت قرعته قدمت بينته

/ 671