رد أو عول أو لم يكن و على هذا تحسب ما أتاك من المسائل و ان اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في النفقة لاستوائهما في الميراث ( فصل ) فان اجتمع أبوا أم فالنفقة على أم الام لانها الوارثة و ان اجتمع أبوا أب فعلى أم الاب السدس و الباقي على الجد و ان اجتمع جد وأخ فهما سواء و ان اجتمعت أم وأخ وجد فالنفقة بينهم أثلاثا و قال الشافعي النفقة على الجد في هذه المسائل كلها الا المسألة الاولى فالنفقة عليهما بالسوية و قد مضى الكلام على أصل هذا فيما تقدم ( فصل ) فان كان فيمن عليه النفقة خنثى مشكل فالنفقة عليه بقدر ميراثه فان انكشف بعد ذلك حاله فبان أنه أنفق أكثر من الواجب عليه رجع بالزيادة على شريكة في الانفاق و ان بان أنه أنفق أقل رجع عليه فلو كان للرجل ابن و ولد خنثى عليهما نفقته فأنفقا عليه ثم بان أن الخنثى ابن رجع عليه أخوه بالزيادة و ان بان بنتا رجعت على أخيها بفضل نفقتها لان من له الفضل ادى ما لا يجب عليه أداؤه معتقدا وجوبه فإذا تبين خلافه رجع بذلك كما لو أدى ما يعتقده دينا فبان بخلافه ( فصل ) فان كان له قرابتان موسر ان واحدهما محجوب عن ميراثه بفقير فقد ذكرنا انه كان المحجوب من عمودي النسب فالظاهر ان الحجب لا يسقط النفقة عنه و ان كان من غيرهما فلا نفقة .عليه فعلى هذا إذا كان له أبوان وجد و الاب معسر كان الاب كالمعدوم فيكون على الام ثلث النفقة