حكم ما لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة

و الباقي على الجد و ان كان معهم زوجة فكذلك و ان قلنا لا نفقة على المحجوب فليس على الام ههنا الا ربع النفقة و لا شيء على الجد و ان كان أبوان و أخوان وجد و الاب معسر فلا شيء على الاخرين لانهما محجوبان و ليسا من عمودي النسب و يكون على الام الثلث و الباقي على الجد كما لو لم يكن أحد غيرهما و يحتمل أن لا يجب على الام الا السدس لانه لو كان الاب معدوما لم ترث الا السدس و ان قلنا إن كل محجوب لا نفقة عليه فليس على الام الا السدس و لا شيء على غيرها و ان لم يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الام على القول الاول و على الثاني ليس عليها الا السدس و ان قلنا إن على المحجوب بالمعسر النفقة و ان كان من عمودي النسب فعلى الام السدس و الباقي على الجد و الاخوين أثلاثا كما يرثون إذا كان الاب معدوما و ان كان بعض من عليه النفقة غائبا و له مال حاضر أنفق الحاكم منه حصته و ان لم يوجد له مال حاضر فأمكن الحاكم الاقتراض عليه اقترض فإذا قدم فعليه وفاؤه ( فصل ) و من لم يفضل عن قوته الا نفقة شخص و له إمرأة فالنفقة لها دون الاقارب لقول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث جابر " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فمن كان له فضل فعلى عياله فان كان له فضل فعلى قرابته " و لان نفقة القريب مواساة و نفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة فقدمت على مجرد المواساة و لذلك وجبت مع يسارهما و اعسارهما و نفقة القريب بخلاف ذلك و لان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القرابة كنفقة نفسه ثم من بعدها نفقة الرقيق لانها تجب مع اليسار و الاعسار

/ 671