فقدمت على مجرد الموساة ثم من بعد ذلك الاقرب فالأَقرب فان اجتمع أب وجد و ابن و ابن ابن و قدم الاب على الجد و الا بن على ابنه و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين يستوي الاب و الجد و الا بن و ابنه لتساويهم في الولادة و التعصيب و لنا أن الاب و الا بن أقرب و أحق بميراثه فكانا أحق كالأَب مع الاح و إن اجتمع ابن وجد أو اب و ابن ابن احتمل وجهين ( أحدهما ) تقديم الابن و الاب لانهما أقرب فانهما يليانه بغير واسطة و لا يسقط إرثهما بحال و الجد و ابن الابن بخلافهما و يحتمل التسوية بينهما لانهما سواء في الارث و التعصيب و الولادة و ان اجتمع جد و ابن ابن فهما سواء لتساويهما في القرب و الارث و الولادة و التعصيب و يحتمل فيهما ما يحتمل في الاب و الا بن على ما سنذكره ( فصل ) و ان اجتمع أب و ابن فقال القاضي ان كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم لان نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز عن الكسب و الاب قد يقدر عليه و ان كان الابن كبيرا و الاب زمن فهو أحق لان حرمته آكد و حاجته أشد و يحتمل تقديم الابن لان نفقته وجبت بالنص و ان كانا صحيحين فقيرين ففيهما ثلاثة أوله : ( أحدها التسوية بينهما لتساويهما في القرب و تقابل مرتبتهما ( و الثاني ) تقديم الابن لوجوب نفقته بالنص ( و الثالث ) تقديم الاب لتأكد حرمته .و ان اجتمع أبوان ففيهما الوجوه الثلاثة ( أحدها )