حكم ما لو اجتمع أب وابن - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اجتمع أب وابن

فقدمت على مجرد الموساة ثم من بعد ذلك الاقرب فالأَقرب فان اجتمع أب وجد و ابن و ابن ابن و قدم الاب على الجد و الا بن على ابنه و قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين يستوي الاب و الجد و الا بن و ابنه لتساويهم في الولادة و التعصيب و لنا أن الاب و الا بن أقرب و أحق بميراثه فكانا أحق كالأَب مع الاح و إن اجتمع ابن وجد أو اب و ابن ابن احتمل وجهين ( أحدهما ) تقديم الابن و الاب لانهما أقرب فانهما يليانه بغير واسطة و لا يسقط إرثهما بحال و الجد و ابن الابن بخلافهما و يحتمل التسوية بينهما لانهما سواء في الارث و التعصيب و الولادة و ان اجتمع جد و ابن ابن فهما سواء لتساويهما في القرب و الارث و الولادة و التعصيب و يحتمل فيهما ما يحتمل في الاب و الا بن على ما سنذكره ( فصل ) و ان اجتمع أب و ابن فقال القاضي ان كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم لان نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز عن الكسب و الاب قد يقدر عليه و ان كان الابن كبيرا و الاب زمن فهو أحق لان حرمته آكد و حاجته أشد و يحتمل تقديم الابن لان نفقته وجبت بالنص و ان كانا صحيحين فقيرين ففيهما ثلاثة أوله : ( أحدها التسوية بينهما لتساويهما في القرب و تقابل مرتبتهما ( و الثاني ) تقديم الابن لوجوب نفقته بالنص ( و الثالث ) تقديم الاب لتأكد حرمته .

و ان اجتمع أبوان ففيهما الوجوه الثلاثة ( أحدها )

/ 671