كون الاب لا يجب عليه نفقة ولده من الامة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون الاب لا يجب عليه نفقة ولده من الامة

( مسألة ) قال ( فان كان لها ولد لم تلزمه نفقة ولده حرا كان أو عبدا و نفقتهم على سيدهم ) يعني الامة ليس على زوجها نفقة ولده منها و ان كان حرا لان ولد الامة عبد لسيدها فان الولد يتبع أمه في الرق و الحرية فتكون نفقتهم على سيدهم دون أبيهم فان العبد أخص بسيده من أبيه و لذلك لا ولاية بينه و بين أبيه و لا ميراث و لا إنفاق و كل ذلك للسيد ، و قد رويت عن ابي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن ولد العربي يكون حرا و على أبيه فداؤه ، فعلى هذا تكون نفقتهم عليه ، و لو أعتق الولد سيده أو علق عتقه بولادته أو تزوج الامة على انها حرة فولده منها أحرار و على أبيهم نفقتهم في هذه المواضع كلها إذا كان حرا و تحققت فيه شرائط الانفاق ( فصل ) و إذا طلق الامة طلاقا رجعيا فلها النفقة في العدة لانها زوجة ، و ان أبانها و هي حائل فلا نفقة لها لانها لو كانت حرة لم يكن لها نفقة فالأَمة أولى ، و ان كانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى ( و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) نص على هذا احمد و به قال إسحاق ، و قد روي عن ابي عبد الله رحمه الله في نفقة الحامل روايتان هل هي للحمل أو للحامل بسببه ؟ ( احداهما ) هي للحمل فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة لان الحمل مملوك لسيدها فنفقته عليه و للشافعي في هذا قولان كالروايتين

/ 671