( مسألة ) قال ( فان كان لها ولد لم تلزمه نفقة ولده حرا كان أو عبدا و نفقتهم على سيدهم ) يعني الامة ليس على زوجها نفقة ولده منها و ان كان حرا لان ولد الامة عبد لسيدها فان الولد يتبع أمه في الرق و الحرية فتكون نفقتهم على سيدهم دون أبيهم فان العبد أخص بسيده من أبيه و لذلك لا ولاية بينه و بين أبيه و لا ميراث و لا إنفاق و كل ذلك للسيد ، و قد رويت عن ابي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن ولد العربي يكون حرا و على أبيه فداؤه ، فعلى هذا تكون نفقتهم عليه ، و لو أعتق الولد سيده أو علق عتقه بولادته أو تزوج الامة على انها حرة فولده منها أحرار و على أبيهم نفقتهم في هذه المواضع كلها إذا كان حرا و تحققت فيه شرائط الانفاق ( فصل ) و إذا طلق الامة طلاقا رجعيا فلها النفقة في العدة لانها زوجة ، و ان أبانها و هي حائل فلا نفقة لها لانها لو كانت حرة لم يكن لها نفقة فالأَمة أولى ، و ان كانت حاملا فلها النفقة لقوله تعالى ( و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) نص على هذا احمد و به قال إسحاق ، و قد روي عن ابي عبد الله رحمه الله في نفقة الحامل روايتان هل هي للحمل أو للحامل بسببه ؟ ( احداهما ) هي للحمل فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة لان الحمل مملوك لسيدها فنفقته عليه و للشافعي في هذا قولان كالروايتين