نفقة زوجة العبد اذا طلقت وهي حامل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفقة زوجة العبد اذا طلقت وهي حامل

( فصل ) و ان طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا انبنى على وجوب النفقة على الروايتين في النفقة هل هي للحمل أو للحامل ؟ فان قلنا هي للحمل فلا نفقة على العبد و به قال مالك .

و روي ذلك عن الشعبي لانه لا تجب عليه نفقة ولده ، و ان قلنا هي للحامل بسببه وجبت لها النفقة و هذا قول الاوزاعي لان الله تعالى قال ( و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) و لانها حامل فوجبت لها النفقة كما لو كان زوجها حرا ( فصل ) و المعتق بعضه عليه من نفقة إمرأته بقدر ما فيه من الحرية و باقيها على سيده أو في ضريبته أو في رقبته على ما ذكرنا في العبد ، و القدر الذي يجب عليه بالحرية يعتبر فيه حاله ان كان موسرا فنفقة الموسرين و ان كان معسرا فنفقة المعسرين و الباقي تجب فيه نفقة المعسرين لان النفقة مما يتبعض و ما يتبعض بعضناه في حق المعتق بعضه كالميراث و الديات و ما لا يتبعض فهو فيه كالعبد لان الحرية اما شرط فيه أو سبب له فلم يكمل و هذا اختيار المزني ، و قال الشافعي حكمه حكم القن في الجميع إلحاقا لاحد الحكمين بالآخر و لنا انه يملك بنصفه الحر ملكا تاما و لهذا يورث عنه و يكفر بالاطعام و يجب فيه نصف دية الحر فوجب أن تتبعض نفقته لانها من جملة الاحكام القابلة للتبعيض .

فأما نفقة أقاربه فليزمه منها بقدر ميراثه لان النفقة تنبني على الميراث ، و عند المزني تلزمه كلها لانه لا تبعيض ، و عند الشافعي لا يلزمه شيء لان حكمه حكم العبيد و قد سبق الكلام في هذا

/ 671