( فصل ) و ان طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا انبنى على وجوب النفقة على الروايتين في النفقة هل هي للحمل أو للحامل ؟ فان قلنا هي للحمل فلا نفقة على العبد و به قال مالك .و روي ذلك عن الشعبي لانه لا تجب عليه نفقة ولده ، و ان قلنا هي للحامل بسببه وجبت لها النفقة و هذا قول الاوزاعي لان الله تعالى قال ( و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) و لانها حامل فوجبت لها النفقة كما لو كان زوجها حرا ( فصل ) و المعتق بعضه عليه من نفقة إمرأته بقدر ما فيه من الحرية و باقيها على سيده أو في ضريبته أو في رقبته على ما ذكرنا في العبد ، و القدر الذي يجب عليه بالحرية يعتبر فيه حاله ان كان موسرا فنفقة الموسرين و ان كان معسرا فنفقة المعسرين و الباقي تجب فيه نفقة المعسرين لان النفقة مما يتبعض و ما يتبعض بعضناه في حق المعتق بعضه كالميراث و الديات و ما لا يتبعض فهو فيه كالعبد لان الحرية اما شرط فيه أو سبب له فلم يكمل و هذا اختيار المزني ، و قال الشافعي حكمه حكم القن في الجميع إلحاقا لاحد الحكمين بالآخر و لنا انه يملك بنصفه الحر ملكا تاما و لهذا يورث عنه و يكفر بالاطعام و يجب فيه نصف دية الحر فوجب أن تتبعض نفقته لانها من جملة الاحكام القابلة للتبعيض .فأما نفقة أقاربه فليزمه منها بقدر ميراثه لان النفقة تنبني على الميراث ، و عند المزني تلزمه كلها لانه لا تبعيض ، و عند الشافعي لا يلزمه شيء لان حكمه حكم العبيد و قد سبق الكلام في هذا