سقوط نفقة ولد العبد عن والده - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 9

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط نفقة ولد العبد عن والده

( مسألة ) قال ( و ليس على العبد نفقة ولده حرة كنت الزوجة أو أمه ) أما إذا كانت زوجة العبد حرة فولدها أحرار لان الولد يتبع الام في الرق و الحرية و ليس على العبد نفقة أقاربه الاحرار لان نفقتهم تجب على سبيل المواساة و ليس هو من أهلها ، و أما إذا كانت زوجته مملوكة فولدها عبيد لسيدها لانهم يتبعونها فتكون نفقتهم على سيدهم ( فصل ) و حكم المكاتب في نفقة الزوجات و الاولاد و الاقارب حكم العبد القن لانه عبد ما بقي عليه درهم الا أنه إذا كانت له زوجة أنفق عليها من كسبه لان نفقة الزوجة واجبة بحكم المعاوضة مع اليسار و الاعسار و لذلك وجبت على العبد فعلى المكاتب أولى ، و لان نفقة المرأة لا تسقط عن أحد من الناس إذا لم يوجد منها ما يسقط نفقتها و لا يمكن إيجابها على سيده لان نفقة المكاتب لا تجب على سيده فنفقة إمرأته أولى .

فأما نفقة أولاده و أقاربه الاحرار فلا تجب عليه لانها تجب على سبيل المواساة و ليس هو من أهلها و لذلك لا تجب عليه الزكاة في ماله و لا الفطرة في بدنه فان كانت زوجته حرة فنفقة أولادها عليهم لانهم يتبعونها في الحرية ، و ان كان لهم أقارب أحرار كجد حر وأخ حر مع الام أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه و المكاتب كأنه معدوم بالنسبة إلى النفقة

/ 671