( مسألة ) قال ( و ليس على العبد نفقة ولده حرة كنت الزوجة أو أمه ) أما إذا كانت زوجة العبد حرة فولدها أحرار لان الولد يتبع الام في الرق و الحرية و ليس على العبد نفقة أقاربه الاحرار لان نفقتهم تجب على سبيل المواساة و ليس هو من أهلها ، و أما إذا كانت زوجته مملوكة فولدها عبيد لسيدها لانهم يتبعونها فتكون نفقتهم على سيدهم ( فصل ) و حكم المكاتب في نفقة الزوجات و الاولاد و الاقارب حكم العبد القن لانه عبد ما بقي عليه درهم الا أنه إذا كانت له زوجة أنفق عليها من كسبه لان نفقة الزوجة واجبة بحكم المعاوضة مع اليسار و الاعسار و لذلك وجبت على العبد فعلى المكاتب أولى ، و لان نفقة المرأة لا تسقط عن أحد من الناس إذا لم يوجد منها ما يسقط نفقتها و لا يمكن إيجابها على سيده لان نفقة المكاتب لا تجب على سيده فنفقة إمرأته أولى .فأما نفقة أولاده و أقاربه الاحرار فلا تجب عليه لانها تجب على سبيل المواساة و ليس هو من أهلها و لذلك لا تجب عليه الزكاة في ماله و لا الفطرة في بدنه فان كانت زوجته حرة فنفقة أولادها عليهم لانهم يتبعونها في الحرية ، و ان كان لهم أقارب أحرار كجد حر وأخ حر مع الام أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه و المكاتب كأنه معدوم بالنسبة إلى النفقة