بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه تغريرا إذ لا يحتمل أن يعجز هو و تؤدي المكاتبة فيعتق ولدها فيحصل الانفاق عليها من مال سيده و يصير حرا .( مسألة ) قال ( و على المكاتب نفقة ولده من أمته ) أما ولد المكاتب من أمته فنفقتهم عليه لان ولده من أمته تابع له يرق برقه و يعتق بعتقه فجرى مجرى نفسه في النفقة فكما أن المكاتب ينفق على نفسه فكذلك على ولده الذي هذا حاله و لان هذا الولد ليس له من ينفق عليه سوى أبيه فان أمه أمة للمكاتب و ليس له من الاحرار أقارب فيتعين على المكاتب الانفاق عليه كأمه و لانه لا ضرر على السيد في إنفاق المكاتب على ولده من أمته لان إن أدى و عتق فقد و فى مال الكتابة و ليس للسيد أكثر منها و ان عجز ورق عاد اليه المكاتب و ولده الذي أنفق عليه فكأنه انما أنفق على عبده و تصير نفقته عليه كنفقة على سائر رقيقه ( فصل ) و ليس للمكاتب أن يتسرى بأمته الا باذن سيده لان ملكه تام و على السيد ضرر في تسريه بها لما فيه من التغرير بها ، و ان أذن له سيده في ذلك جاز لان المنع لحقه فجاز باذنه كما لو أذن لعبده القن ، و إن وطي بغير إذنه فلا حد عليه لانه وطي مملوكته فان أولدها في الموضعين صارت أم ولد له ليس له بيعها و لا بيع ولده فان عتق عتق ولدها و صارت الامة أم ولده تعتق بموته و ان